responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 603


مات حتف أنفه إذا لم يكن مذكى شرعا ، بل استعماله في غيره كثيرا ، كما في روايات مأخوذ الحبالة ، ورواية عبد الله بن سليمان المتقدمة ، والروايات العديدة الواردة في قطع أليات الضأن والحكم بحرمتها لأنها ميت أو ميتة ، كصحيحة الوشاء [1] ، ورواية أبي بصير [2] ، ومرسلة الكاهلي [3] .
ولا يدل قول الإمام في تفسيره - المتقدم ذكره [4] - على الاختصاص ; لاحتمال كون القيد احترازيا ، بل هو الأصل فيه . وتخصيصه بالذكر ، لأن العلة المذكورة لعلها مخصوصة به ، فالحق أن الميتة هي مقابل المذكى .
الثانية : اعلم أن الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم الخارجة روحه بغير التذكية حرمته ، وفي كل ذي دم كذلك نجاسته ; لما عرفت من كونه ميتة ، و كل ميتة حرام ، ومن ذوي النفوس السائلة نجسة .
ويدل أيضا على حرمة غير المذكى قوله سبحانه : * ( إلا ما ذكيتم ) * [5] .
والمتكثرة من الأخبار ، كمرسلة الفقيه ، وفيها : ( إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر ، فلا تأكل منه ، إلا أن تدرك ذكاته ) [6] .
ورواية الحضرمي ، عن صيد البزاة ، والصقور ، والكلب ، والفهد :
( لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه ، إلا الكلب المكلب ) [7] .
وفي رواية زرارة : ( فما كان خلاف الكلب ، فليس صيده مما يؤكل ، إلا أن



[1] الكافي 6 : 255 / 3 ، التهذيب 9 : 77 / 329 ، الوسائل 16 : 444 أبواب الأطعمة المحرمة ب 32 ح 1 ، وص 359 ب 30 ح 1 .
[2] الكافي 6 : 255 / 2 ، الوسائل 16 : 360 أبواب الذبائح ب 30 ح 3 .
[3] الكافي 6 : 254 / 1 ، الفقيه 3 : 209 / 967 ، التهذيب 9 : 78 / 330 ، الوسائل 16 : 359 أبواب الذبائح ب 30 ح 1 .
[4] تقدم ذكره في ص 600 .
[5] المائدة 5 : 3 .
[6] الفقيه 3 : 205 / 934 .
[7] الكافي 6 : 204 / 9 ، الوسائل 16 : 263 ، أبواب الصيد ب 9 ح 1 .

603

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست