responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 600


< فهرس الموضوعات > الكلام في معنى الميتة < / فهرس الموضوعات > ولكن الكلام في معنى الميتة ، فإنه يحتمل معاني ثلاثة :
الأول : ما خرجت روحه حتف أنفه خاصة ، فتكون الميتة مقابل الحي والمقتول ، كما هو الظاهر من كلام بعض المتأخرين في شرحه على المفاتيح [1] ، مستدلا بما في تفسير الإمام عليه السلام ، قال الله تعالى : * ( إنما حرم عليكم الميتة ) * [2] أي التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله [3] . وعلى هذا فيكون غير ما مات حتف أنفه باقيا على أصل الحلية والطهارة ولو لم يكن مذكى شرعا ، و يحتاج في إثبات حرمة مطلق غير المذكى ونجاسته إلى دليل آخر .
والثاني : ما خرجت روحه مطلقا وإن كان بالتذكية ، فتكون الميتة مقابل الحي ، ويكون الأصل الطارئ في كل غير حي حرمته ونجاسته ، إلا أن يدل دليل على خلافه كما في المذكى .
وعليه بناء بعض مشايخنا قدس سره ، حيث استدل في شرحه على النافع [4] على حرمة الحيوانات البحرية ولو بعد الذبح بشرائطه ، بعمومات ما دل على حرمة الميتة ، واستدل له بأنها مشتقة من الموت الذي هو زهوق الروح ، واستعمل الموت فيما خرجت روحه ولو بالقتل والذبح في الأخبار كثيرا .
والثالث : ما خرجت روحه بدون التذكية الشرعية ، فتكون الميتة مقابل المذكى ، وهو الظاهر من كلام الأكثر والمستفاد من تتبع كلمات الفقهاء .
وتظهر فائدة ذلك الاختلاف في مواضع غير محصورة : فإنه على الأول - كما مر - يكون الأصل في كل ما لم يمت حتف أنفه الحلية والطهارة ، فتظهر الفائدة فيما شك في اشتراطه في التذكية من الشرائط ، وفيما شك في ورود التذكية عليه ، وفيما شك كونه تذكية شرعية ، بل يكون الأصل في كل ما



[1] : شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ) مفتاح 78 ، باب النجاسات في مواضع تذكية الحيوان .
[2] : البقرة 2 : 173 .
[3] : تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 585 .
[4] : رياض المسائل 2 : 279 ، 287 .

600

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست