نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 575
< فهرس الموضوعات > بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > رواية زرارة المتقدمة [1] ، المصرحة بأنه لا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها . ومقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة ، إيقاع النكاح بإذن المولى عليه والولي معا . ولا تنافي بين هاتين الروايتين وبين الأخبار المتقدمة ، سوى صحيحة الحلبي وما بعدها . وأما صحاح الحلبي والبزنظي وزرارة ، وإن تعارض تلك الروايتين ، إلا أنهما أخص مطلقا من الثلاثة ; لاختصاصهما بالسفيهة . وشمولها للبكر لا يوجب جهة عموم ; لأنها غير ملحوظة فيهما قطعا . وكذا تختص بالولي ، و صحيحة زرارة تعم غير الأب مطلقا . احتج النافي للولاية مطلقا الأصل ، وأنه ليس في نفسه من التصرفات المالية ، فإن المهر غير لازم في العقد بنفسه ، والنفقة تابعة كتبعية الضمان للإتلاف . وجوابه : أن الأصل مندفع بما مر ، والدليل الآخر اجتهاد في مقابلة الحديث . ودليل الولاية الاستقلالية - لو كان به قائل - يمكن أن يكون أمورا : أحدها : التلازم بين ولاية المال وولاية النكاح . وجوابه : منع التلازم كما في المفلس والمفقود والصغيرين . وثانيها : مسيس الحاجة إلى ولايته عليهما . وفيه : أنه فرع ثبوت حجرهما ومنعهما عن النكاح مطلقا ، وعدم جواز تزويجهما نفسهما عند الحاجة ، ولم يثبت . وثالثها : النبوي : ( السلطان ولي من لا ولي له ) [2] .
[1] : المتقدمة في ص 567 . [2] : سنن أبي داود 2 : 566 / 2083 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 .
575
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 575