responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 575


< فهرس الموضوعات > بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > رواية زرارة المتقدمة [1] ، المصرحة بأنه لا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها .
ومقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة ، إيقاع النكاح بإذن المولى عليه والولي معا .
ولا تنافي بين هاتين الروايتين وبين الأخبار المتقدمة ، سوى صحيحة الحلبي وما بعدها .
وأما صحاح الحلبي والبزنظي وزرارة ، وإن تعارض تلك الروايتين ، إلا أنهما أخص مطلقا من الثلاثة ; لاختصاصهما بالسفيهة . وشمولها للبكر لا يوجب جهة عموم ; لأنها غير ملحوظة فيهما قطعا . وكذا تختص بالولي ، و صحيحة زرارة تعم غير الأب مطلقا .
احتج النافي للولاية مطلقا الأصل ، وأنه ليس في نفسه من التصرفات المالية ، فإن المهر غير لازم في العقد بنفسه ، والنفقة تابعة كتبعية الضمان للإتلاف .
وجوابه : أن الأصل مندفع بما مر ، والدليل الآخر اجتهاد في مقابلة الحديث .
ودليل الولاية الاستقلالية - لو كان به قائل - يمكن أن يكون أمورا :
أحدها : التلازم بين ولاية المال وولاية النكاح .
وجوابه : منع التلازم كما في المفلس والمفقود والصغيرين .
وثانيها : مسيس الحاجة إلى ولايته عليهما .
وفيه : أنه فرع ثبوت حجرهما ومنعهما عن النكاح مطلقا ، وعدم جواز تزويجهما نفسهما عند الحاجة ، ولم يثبت .
وثالثها : النبوي : ( السلطان ولي من لا ولي له ) [2] .



[1] : المتقدمة في ص 567 .
[2] : سنن أبي داود 2 : 566 / 2083 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 .

575

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست