responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 564


< فهرس الموضوعات > الولاية على أموال الغيب وموارده < / فهرس الموضوعات > والحاكم : إما سلطان إن أريد منه من له السلطنة الشرعية من الله .
أو خليفته ووارثه وبمنزلته وحجته وأمينه - كما مر في الأخبار المتقدمة - إن حمل على النبي والامام ، فيكون هو وليهما وقيمهما في أموالهما على أن بعد ثبوت ولاية السلطان تثبت ولايته بحكم القاعدة الأولى .
وهل تنحصر ولايته في الحفظ والاصلاح ، أو يجوز له التصرف فيها على نحو التصرف في أموال الأيتام من البيع والشراء والتجارة والتبديل ، وسائر أنواع التصرفات على الوجه الأصلح ؟
ظاهر الأصحاب الثاني ، بل الظاهر أن عليه الاجماع البسيط والمركب من وجهين :
أحدهما : عدم الفصل بين الحفظ وسائر التصرفات المصلحة .
وثانيهما : عدم الفصل بين أموالهما وأموال اليتامى .
ومنها : أموال الغيب .
والتحقيق : أن الغياب على ثلاثة أقسام :
الأول : الغائب عن بلده ، المعلوم خبره وناحيته ، والمتوقع رجوعه عادة و عرفا ، والمظنون إيابه ولو باستصحاب البقاء ، والمتمكن من رجوعه أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها [1] .
الثاني : الأول إلا أنه غير متمكن من استخبار أحواله ، والتصرف في أمواله ، ولو لبعد مسافة ، وامتداد مدة ، أو حبس ، ونحوه .
الثالث : الغائب المفقود خبره .
وللحاكم القضاء على كل من الأنواع الثلاثة ، وبيع ماله لقضاء دينه المعجل بعد مطالبة الدائن إن لم يمكنه التخلص بوجه آخر بلا عسر وحرج ، كما حقق في



[1] العبارة في ( ج ، ح ) هكذا : المعلوم خبره وناحيته ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها ، والمتمكن من رجوعه أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها ، والمتوقع رجوعه عادة وعرفا والمظنون إيابه ولو باستصحاب البقاء .

564

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست