نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 564
< فهرس الموضوعات > الولاية على أموال الغيب وموارده < / فهرس الموضوعات > والحاكم : إما سلطان إن أريد منه من له السلطنة الشرعية من الله . أو خليفته ووارثه وبمنزلته وحجته وأمينه - كما مر في الأخبار المتقدمة - إن حمل على النبي والامام ، فيكون هو وليهما وقيمهما في أموالهما على أن بعد ثبوت ولاية السلطان تثبت ولايته بحكم القاعدة الأولى . وهل تنحصر ولايته في الحفظ والاصلاح ، أو يجوز له التصرف فيها على نحو التصرف في أموال الأيتام من البيع والشراء والتجارة والتبديل ، وسائر أنواع التصرفات على الوجه الأصلح ؟ ظاهر الأصحاب الثاني ، بل الظاهر أن عليه الاجماع البسيط والمركب من وجهين : أحدهما : عدم الفصل بين الحفظ وسائر التصرفات المصلحة . وثانيهما : عدم الفصل بين أموالهما وأموال اليتامى . ومنها : أموال الغيب . والتحقيق : أن الغياب على ثلاثة أقسام : الأول : الغائب عن بلده ، المعلوم خبره وناحيته ، والمتوقع رجوعه عادة و عرفا ، والمظنون إيابه ولو باستصحاب البقاء ، والمتمكن من رجوعه أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها [1] . الثاني : الأول إلا أنه غير متمكن من استخبار أحواله ، والتصرف في أمواله ، ولو لبعد مسافة ، وامتداد مدة ، أو حبس ، ونحوه . الثالث : الغائب المفقود خبره . وللحاكم القضاء على كل من الأنواع الثلاثة ، وبيع ماله لقضاء دينه المعجل بعد مطالبة الدائن إن لم يمكنه التخلص بوجه آخر بلا عسر وحرج ، كما حقق في
[1] العبارة في ( ج ، ح ) هكذا : المعلوم خبره وناحيته ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها ، والمتمكن من رجوعه أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها ، والمتوقع رجوعه عادة وعرفا والمظنون إيابه ولو باستصحاب البقاء .
564
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 564