responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 545


< فهرس الموضوعات > الفائدة الثالثة : في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد < / فهرس الموضوعات > تعيين الفقيه الذي يقلده من بين أصناف الفقهاء من الأصولي والأخباري ، والحي والميت ، والأعلم وغيره ، والمتجزئ والمطلق . وطريق اجتهاده فيه سهل ، لا صعوبة فيه ، ذكرناه في منهاج تقليد الأموات من كتاب مناهج الاحكام [1] ، ولم نذكره هنا ; لخروجه عما نحن بصدده .
الثالثة :
مورد وجوب الافتاء والتقليد هو الذي يفهمه الفقيه من قول الشارع وينسبه إليه ، ويستنبط إرادته من الأمور المتعلقة بالدين الفرعي ، سواء كان حكما شرعيا ، أو وضعيا ، أو موضوعا ، أو محمولا ، أو متعلقا له ، استنباطيا أو غير استنباطي من حيث هو موضوع أو محمول أو متعلق للحكم الديني ، لا مطلقا و بالجملة كل ما يخبره من الأمور الفرعية الدينية .
مثلا : إذا استنبط الفقيه أن الخمر نجسة ، وأن هذه الخمر هي العصير العنبي ، وأن نجاستها عبارة عن كونها واجب الاجتناب في الصلاة ، فيجب إفتاؤه بذلك ، ويجب على مقلده تقليده في ذلك . فيقلده في تعيين الموضوع وهو الاختصاص بالعصير العنبي ، وفي معنى المحمول وهو كونه واجب الاجتناب في الصلاة ، و في الحكم وهو ثبوت المحمول للموضوع .
ولا يجوز للمفتي حوالة المقلد في فهم الخمر والنجاسة إلى العرف أو اللغة ولو كانا مخالفين لما فهمه ، بعد فهمه أن مراد الشارع من الخمر النجس هو العصير العنبي ، ومن النجاسة ما ذكر ، إلا إذا استنبط أن مراد الشارع أيضا هو المعنى العرفي ، فيفتي بأن الخمر العرفي نجسة عرفا .
ولو فهم المقلد من الخمر معنا عرفيا ، لا يفيده في هذا المقام ; إذ لعل للفقيه دليلا على التجوز ، أو اختلاف العرفين ، أو غير ذلك .
وإن علم المقلد أنه ليس للفقيه قرينة ولا دليل على هذا التعيين ، وأن معه



[1] : مناهج الاحكام : 304 في تقليد الأموات .

545

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست