responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 494


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في بيان حل الإشكال < / فهرس الموضوعات > الألف عليه مطلقا ، فيقبل اشتغال ذمته بالألف ولا يحكم له بالفرس ; لأن أول كلامه إقرار بالألف عليه وآخره ادعاء له ، فيقبل الأول دون الثاني .
وإن لم يقر بكل منهما على حدة ، بل أقر بأمر واحد يستلزمهما ، أو بالنافع المستلزم للضار ، يلزم أن لا يثبت شئ منهما ; لما عرفت .
وإذ عرفت هذه الأمور الأربعة ، تعلم وجه الإشكال فيما حكم به الفقهاء في موارد عديدة : من ثبوت بعض الأمور التي لا يمكن تحققها إلا بين اثنين في حق واحد دون الآخر ، ومن ثبوت بعض اللوازم بشئ دون بعض ، ومن حكمهم بالاشتغال ووجوب الأداء على شخص وعدم جواز المطالبة لشخص آخر .
المقام الثاني :
في بيان حله .
وهو بعد بيان مقدمتين :
إحداهما : أن كل أحد مكلف بمقتضى علمه ، وأنه لا تكليف فوق العلم ، بل جميع التكاليف متعلقة بالمعلومات دون نفس الأمر ، مع قطع النظر عن العلم .
فكل من علم حرمة شئ عليه واعتقدها يحرم عليه ، ومن اعتقد وجوبه عليه يجب عليه ، كما بين في موضعه .
بل كذلك جميع الأحكام ، فالحكم بتحريم أم الزوجة متعلق بمن علم زوجيتها ، لا الزوجة الواقعية .
ولذا يحرم على من اعتقد زوجية امرأة له ، نكاح أختها ، ولو كان في الواقع بينهما رضاع واقعا ولم يعلماه ، ولا يحرم نكاح أخت من كانت زوجة له واقعا و لم يعلماه ، كالصغيرين اللذين زوجهما أبوهما ، ولم يذكره الأبوان حتى ماتا .
وثانيتهما : أنه كما رتب الشارع آثارا وأحكاما على أمور وقرر لها لوازم ، يمكن أن يرتب على نفس الإقرار بشئ آثارا ولوازم ، وإن لم يثبت المقر به أيضا ، ويكون هذا الأثر أثر الإقرار ولازمه ، لا المقر به ، كما إذا قال : من أقر بزوجية

494

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست