responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 495


زوجة يجب عليه كذا وكذا ، ويكون اللازم حينئذ لازم الإقرار ، ولا يلتفت إلى ثبوت المقر به وعدمه أصلا .
إذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل ما مر في بيان وجه الإشكال في المواضع الثلاثة صحيح لا غبار عليه ، ولكن لازمه عدم ثبوت ما حكموا بثبوته بالإقرار من الجهات التي استشكل فيها ، ولا ينافي ذلك ثبوته من جهة أخرى .
والتوضيح : أنه يلزم الإشكال لو قلنا : إن الزوجية الواقعية تثبت في حق الزوج دون الزوجة ، والأبوة الواقعية تثبت دون البنوة . أو قلنا : إن تحريم أخت من ادعى زوجيتها يثبت لأجل ثبوت الزوجية .
وليس الأمر كذلك ، بل كل ما يحكم بثبوته من أمثال هذه المواضع ، فإما لدلالة دليل شرعي على أن الإقرار مستلزم لذلك الحكم ، فيكون المحكوم بثبوته من لوازم نفس الإقرار بشئ ، ولو لم يثبت ذلك الشئ في الطرف الآخر أو في الواقع ، كما دلت الأخبار على ثبوت التوارث بالإقرار بالنسب [1] ، ووجوب الحد بالإقرار بالزنا [2] .
أو لأن الإقرار بالشئ كاشف عن علم المقر بذلك الشئ واعتقاده تحققه ، فيحكم بوجود الطرفين بحسب علمه لا بحسب الواقع ، فيحكم أن المقر زوج باعتقاده والمرأة زوجته أيضا باعتقاده ، ولكن كما أن للزوجية الواقعية أحكاما و لوازم تترتب عليها في حق الطرفين ، فكذلك للزوجية المعلومة أيضا أحكاما



[1] راجع التهذيب 6 : 198 / 442 ، و 9 : 163 / 669 و 670 و 339 / 1219 و 346 / ، 1244 والكافي 7 : 160 / 3 و 7 باب ميراث ابن الملاعنة ، والفقيه 3 : 117 / 500 ، و 4 : 171 / 597 ، 598 والوسائل 13 : 401 أحكام الوصايا ب 26 ح 3 و 5 و 6 و 7 و 17 : 558 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 2 و 564 ب 6 .
[2] : راجع الكافي 7 : 185 / 1 و 188 / 3 و 219 / 1 ، والتهذيب 10 : 7 / 20 و 9 / 23 و 44 / 157 و 45 / 160 ، و 161 و 122 / 108 و 123 / 109 و 126 / 120 ، والفقيه 4 : 20 - 22 ح 50 - 52 ، والوسائل 18 / 318 أبواب مقدمات الحدود ب 11 و 12 ، 343 ب 32 ، و 377 أبواب حد الزنا ب 16 ح 1 و 2 و 5 .

495

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست