responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 453


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته < / فهرس الموضوعات > فإن حكمت بفساد المبايعة والصلاة للاحتياط في المدلول ، خالفت الاحتياط .
وإن حكمت بصحته ، حكمت بقبول الخبر ، لأن مثل ذلك محل الكلام .
وإلا فجواز الاحتياط في كل مورد ، فهو مما لا يقبل المنع ، فلا يمكن أن يكون الحكم فيه الاحتياط مطلقا .
الدليل الثالث : أنه إن لم يكن لنا في الخبر حكم باق ، فلا بحث على العامل [1] به كما مر .
وإن كان ، فيجب علينا تعيين مأخذه ، وتحصيل المتبع في ذلك الحكم ولا شك في انسداد باب العلم بالمتبع فيه ، فينحصر طريق تعيينه بالخبر ، أو الظن ، أو التخيير ، أو الأصل ، أو الاحتياط .
والأخير غير ممكن ; لأنه مردد بين الوجوب والحرمة ، والبواقي تثبت المطلوب ، فالعمل بالأخبار وقبولها جائز قطعا .
الدليل الرابع : أنا لو لم نقل بقيام الدليل العلمي على وجوب العمل بالخبر ، ولا الدليل الظني ، فمن البديهيات الواضحة أنه لا دليل علميا أو ظنيا على حرمته ، فبحكم ما مر في آخر المقدمة الأولى [2] يمتنع [3] كونه حراما علينا ، فيكون جائزا ، وهو المطلوب .
المقام الثاني :
في إثبات جواز العمل بكل خبر من الأخبار ، الذي لم يعلم بطلانه ، ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته ، والحاصل كل خبر غير مظنون البطلان .



[1] في النسخ : فلا يجب على العامل به .
[2] من أم ما لا دليل على حرمته يجوز فعله ، ويقبح العقاب عليه ويمتنع ، سيما إذا قابله احتمال الوجوب .
[3] في ( ه ) ، ( ح ) : يمنع .

453

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست