responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > تتمة ، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن < / فهرس الموضوعات > فيتبع ما تشهد به تلك الحالة ، دون كل حالة بانفرادها .
ومن هذه الصورة ما لو كان زيد صديقا لعمرو وزعم عداوته ، أو كان عدوا وزعم صداقته ، فإن مقتضى الواقع في الأول الإذن ، وفي الثاني المنع ، ومقتضى الزعم بالعكس .
والتحقيق : ما مر من جعل الحالة مركبة ، وفرض الاستئذان معها من عمرو ، أو من العرف [1] ، فيقال : هل تأذن لمن تزعم عداوته ، وكان صديقا واقعا ؟ أو لمن كان عدوا واقعا وتزعم صداقته [2] ، فما يحكم به هذه الحالة [3] فهو المشهود به .
والحكم في الصورتين للواقع ، دون الزعم بشهادة العرف والعادة ، وحكم الحدس والوجدان ، والقطع بأن مناط الرضى وعدمه : الأمور الواقعية ، دون الزعمية .
تتمة :
قد عرفت أن كلا من الأقسام الثلاثة للإذن - أي : الصريح ، والفحوى ، و شاهد الحال - معتبر شرعا ، مؤثر فيما يؤثر فيه مطلق الإذن . وأما ما لم يثبت تأثير مطلقه فيه ، بل كان أمرا مخالفا للأصل ، لم يثبت تحققه إلا مع الإذن الصريح مثلا ، أو مع الفحوى ، أو توقف مضافا إلى الإذن على أمر آخر أيضا ، فلا يكفي في ثبوته مجرد ثبوت الإذن بأحد الثلاثة أيها كان ، بل يقتصر فيه على القدر الثابت .
مثلا : يثبت بالإجماع والأخبار جواز التصرف في مال الغير وأكله بمجرد رضاه وإذنه ، فكل ما علم ذلك يحكم بإباحة التصرف ، سواء علم بالإذن الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ، بخلاف ما إذا علم رضى البايع يبيع ماله بثمن معين ، كما إذا كان له مال قيمته عشرون دينارا ، وكان أراد بيعه في الأمس بهذه



[1] في " ح " : المعرف ، وفي " ب " : ومن العرف .
[2] في " ب " : هل يأذن لمن يزعم . . . ويزعم .
[3] أي : في هذه الحالة .

40

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست