نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 267
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء على ثبوت القاعدة ورده < / فهرس الموضوعات > وقد يستدل أيضا بالاستصحاب ، كما أشار إليه الفاضلان 1 والشهيدان 2 وغيرهما 3 في مسألة وضوء الأقطع ، قالوا : غسل الجميع واجب ، بتقدير وجوده ، وذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو ، فلا يسقط بعضه بفقدان البعض . وقد يستدل أيضا بالاستقراء في موارد الأحكام الشرعية ، فإنه يكشف عن اعتناء الشارع بالاتيان بما يتمكن من الاجزاء ، وعدم رضاه بسقوط التكليف به بمجرد سقوط التكليف بالمجموع . ويضعف الأول أولا : بأنه موقوف على تحقق التكليف السابق بالكل ، و هو ممنوع ، لعلم الامر بتعذره ، وانتفاء شرطه ، وهو مانع عن التكليف ، كما حقق في محله ، فلا تكليف بالكل . وإذا لم يكلف بالكل ، لم يتحقق لباقي الاجزاء أيضا تكليف حتى يستصحب . وثانيا : بأنه لو سلم التكليف بالكل ، وارتفاعه بالتعذر ، ولكن التكليف بالاجزاء لم يكن تكليفا مستقلا حتى يصح استصحابه ، بل تكليف تابع للتكليف بالكل ، فإذا ارتفع المتبوع امتنع بقاء التابع ، فان المكلف به هو الجزء بشرط الجزئية ، وهذا غير ممكن البقاء ، فلا يستصحب . والى هذا أشار المحقق الخوانساري ، في مسألة الأقطع ، حيث قال : الاستصحاب في مثل هذا الموضوع ، مما لا يمكن إجراؤه ، لان الحكم السابق هو الامر بغسل المجموع من حيث هو مجموع ، وهو أمر واحد ، وليس أوامر متعددة
( 1 ) الفاضلان هما المحقق الأول والعلامة الحلي ، وأشار إلى ذلك : الأول في المعتبر 1 : 144 ، والثاني في منتهى المطلب 1 : 59 . ( 2 ) الشهيد الأول في الذكرى : 85 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 33 . ( 3 ) كما في كشف الغطاء : 25 في بحث القاعدة المستفادة من حديث : لا يسقط . . . و 90 في مسالة وضوء الأقطع ، والبهبهاني في شرح المفاتيح في بحث وضوء الأقطع . ( 4 ) في ( ه ) : الموضع .
267
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 267