responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 231


< فهرس الموضوعات > فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء < / فهرس الموضوعات > يعرف ذلك منه ) 1 .
ومما لا شك فيه ، ودلت عليه الاخبار والآثار : أن بعد انقضاء زمان الرسول المختار ، أو مع زمان ظهور الأئمة الأطهار ، صار الجور وأهله أغلب من الحق ، بل الغالب في تمام هذه الأزمنة أهل الجور والعصيان ، فلا يكون ظن الخير بأحد حلالا ، ويكون هذا أصلا ، حتى يخصص منه بعض أفراده بمخصص ، كما هو المظنون في حق أكثر أهل هذه الاعصار .
وقد ظهر من ذلك : أنه لا يثبت من الاخبار في حمل فعل المسلم وقوله على الصحة والصدق قاعدة كلية يتم الاستناد إليها .
المقام الثاني : فيما يتحصل من الآية والاجماع والاستقراء .
أما الآية : فهي وان أمرت بالاجتناب عن كثير من الظن ، وأفادت أن بعض الظن إثم ، ولازم ذلك عند بعض : الاجتناب عن جميع الظنون ، لاستدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية ، إلا أن المنهي عنه فيها هو الظن ، وهو غير مفيد لما نحن بصدده كما أشرنا إليه .
وأما الاجماع : فهو وإن أمكن ادعاؤه ، بل القول بثبوته في موارد جزئية يأتي الإشارة إلى بعضها ، ولكنه على سبيل الكلية - كما صرح به الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الكفاية 2 وغيره - غير ثابت كيف ! وإنا لم نقف من غير بعضهم التصريح بكلية حمل جميع أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة والصدق ، وكلام الأكثرين - غير طائفة من المتأخرين - خال عن ذكر هذه القاعدة ، وان حملوا في بعض المواضع على ذلك للدليل الخاص به ، وهو غير ثبوت الأصل الكلي .
ويكفيك في عدم ثبوت الاجماع ما ترى من الأكثر في الموارد الخاصة ،


( 1 ) الكافي 5 : 298 / 2 ، الوسائل 13 : 233 احكام الوديعة ب 9 ح 2 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 76 .

231

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست