responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 232


كباب الشهادات ، والروايات ، والاخبار والأقوال من ذوي الأيدي ، وذوي ، الأعمال في الطهارات والنجاسات ، والدعاوي والمنازعات ، والمطاعم والمشارب وغير ذلك ، أنهم يختلفون في قبول الأقوال وتصحيح الافعال ، ويطلبون في الموارد الجزئية أدلة خاصة ، ويتكلمون فيها ، فان لم يجدوا ، يرجعون إلى الأصل ، ولا يتمسكون بهذه القاعدة الا أقل قليل .
وبالجملة : ثبوت الاجماع إما يكون بتصريح جماعة يحصل من اتفاقهم العلم بدخول المعصوم بهذه القاعدة الكلية ، ونحن لم نعثر على المصرح بها بحيث يوجب اشتهارها أيضا .
أو يكون بعمل الجميع في جميع الموارد الخاصة بمقتضاها بحيث يحصل العلم بالاجماع بسببه ، ولا شك أن العمل في بعض الموارد لأدلة خاصة لا يفيد إجماعا على الكلية .
نعم قد يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يستفاد منه كون هذه القاعدة الكلية 1 مسلمة متلقاة بالقبول 2 ، والاكتفاء في الاستناد إليها بمجرد ذلك ليس الا مجرد التقليد .
وأما الاستقراء : فالمراد منه إما استقراء الاحكام الواردة في الاخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، أو في كلمات العلماء الأبرار ، وشئ منها لا يفيد في المقام ، لان تامه لم يتحقق ، وناقصه لو سلمنا كونه مفيدا ، فإنما يفيد لو لم يعارضه خلافه في موارد خاصة أخرى أزيد مما يوافقه .
ومن علم ذلك علم : أن المناط فيه هو حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق ، دون شئ اخر ، والأمران منتفيان في هذا المقام ، فان الأخبار الواردة في هذا المضمار مختلفة ، فالحكم في بعضها موافق لمقتضى تلك القاعدة ، وفي بعضها مخالف لكليتها وان وافق في الجملة ، وفي بعضها لا يوافقه أصلا ، كما


( 1 ) الكلية ليست في : ( ه‌ ) ، ( ب ) ، ( ج ) . ( 2 ) رياض المسائل 1 : 591 .

232

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست