نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 195
< فهرس الموضوعات > نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها < / فهرس الموضوعات > فاعله مع حال الأكثر . ولا يكفي كونه صعبا عليه عنده أو عند شخص ، إذ بمجرد ذلك لا يتحقق العسر العرفي ، بل اللازم كونه صعبا عليه عند عامة الناس ثم إذا تحققت المشقة والعسرية في فعل عرفا ، يلزم الحكم بدخوله تحت عمومات نفي العسر والحرج ، سواء كان من أدنى مراتب العسر والحرج ، أو أعلاها ، أو المتوسط بينهما . والحاصل : أنه بمجرد صدق العسر عادة يحكم بذلك ، فلا يرد ما قد يستشكل : من عدم انضباط قدر الحرج المنفي . ثم يرجع إلى دليل التكليف ، فان لم يعارضها منه شئ أصلا ، يحكم بانتفائه قطعا ، وان عارضها وكان أخص منها ، تخص به ، وان كان بينهما عموم من وجه أو تساو ، يرجع إلى القواعد . وقد يرجح جانب التكليف باجماع ونحوه ، ولكن اللازم الاقتصاد على القدر الذي ثبت فيه الاجماع ، فإنه قد يثبت بالاجماع التكليف في شئ مع مرتبة من المشقة ، ولا يثبت الاجماع في مرتبة فوقها ، فعليك بالاجتهاد التام . ومما ذكرنا يظهر سر ما يرى في كلمات الفقهاء من أنهم قد يستدلون بانتفاء حكم فيه أدنى مشقة : بانتفاء العسر والحرج ، ولا يستدلون فيما هو أشد من ذلك بكثير به . البحث السادس : قد ظهر مما ذكرنا : أن قاعدة نفي العسر والحرج من قبيل سائر العمومات ، يجوز تخصيصها بالمخصصات ، وأنها أصل لا يخرج عنه إلا مع دليل . وقد ذكرنا أن بعضهم قال : إنه ليس كذلك ، وهو بعض سادة مشايخنا طاب ثراه ، قال قدس سره : وليس المراد أن الأصل نفي الحرج ، وأن الخروج عنه جائز ، كما في سائر العمومات الواردة في الشريعة .
195
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 195