responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة < / فهرس الموضوعات > والطلاق ، وتلك السنة [1] ومنها : رواية محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وهي قريبة من سابقتها أيضا [2] .
ومنها : مرسلة مروان بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال ، فقال : " ولى الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح " [3] .
ثم المراد بشرط خالف الكتاب أو السنة : أن يشترط أي ؟ يلتزم - أمرا مخالفا لما ثبت من الكتاب والسنة عموما أو خصوصا ، مناقضا له .
والحاصل أن يثبت حكم في الكتاب [4] أو السنة ، وهو يشترط ضد ذلك الحكم وخلافه أي : يكون المشروط أمرا مخالفا لما ثبت في أحدهما سواء كان من الأحكام الطلبية أو الوضعية وذلك كما أنه ثبت من الكتاب والسنة : أن أمر المرأة ليس بيدها ، فيشترط أن يكون أمرها بيدها ، وثبت أن الطلاق بيد الزوج ، فيشترط أن لا يكون الطلاق بيده . وثبت أن الناس مسلطون على أموالهم فيشترط أن لا يكون مسلطا على أمواله ، أو على مال معين منه وثبت أن الخمر حرام فيشترط أن يكون حلالا ، وثبت ان المال المشتبه حلال فيشترط أن يكون مال مشتبه حراما ، وثبت أن النظر إلى زوجته حلال ، فيشترط أن ( لا يكون حلالا ) [5] وثبت أن المبيع للمشتري أو الثمن للبائع ، فيشترطان لا يكون له ، إلى غير ذلك .
وأما اشتراط أن لا يتصرف المشتري في المبيع مدة معلومة ، فهو ليس مخالفا



[1] الكافي 5 : 403 / 7 ، الوسائل 15 : 40 أبواب المهور ب 29 ح 1 .
[2] الفقيه 3 : 269 / 1276 ، التهذيب 7 : 369 / 1497 ، الوسائل 15 : 40 أبواب المهور ب 29 ح 1 .
[3] التهذيب 8 : 88 / 301 ، الاستبصار 3 : 313 / 1113 ، ورواه عن هارون بن مسلم في الكافي 6 : 137 / 4 .
[4] في " ه‌ " : بالكتاب .
[5] بدل ما بين القوسين في " ه‌ " يكون حراما .

144

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست