responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة ، وذكر الأخبار الواردة < / فهرس الموضوعات > ذلك وهو كذلك .
وبالجملة : مقتضى العمومات وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه انسان لغيره ويعده ، ولم يظهر إجماع على خلافه ، فيجب اتباعه ، وإن كان لما وقع في ضمن العقد لوازم ليس لغيره ، كالتأثير في تزلزل العقد على وجه عند جماعة ، وإيجابه إبطال العقد في بعض الصور .
المبحث الثالث : في بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز وجملة ما ذكروا عدم جوازه ووقع التعبير ب‌ ( غير الجائز ) في عباراتهم أربعة الشرط المخالف للكتاب والسنة .
والشرط الذي أحل حراما ، أو حرم حلالا .
والشرط المنافى لمقتضى العقد .
والشرط المؤدى إلى جهالة أحد العوضين أما الأول : فعدم الاعتداد به مجمع عليه ، وفى المستفيضة تصريح به [1] أما الأخبار الدالة على عدم الاعتداد بشرط خالف كتاب الله ، فقد مرت [2] وأما الدالة على عدم الاعتداد بما خالف السنة :
فمنها مرسلة ابن فضال ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : " خالف السنة ، وولى الحق من ليس أهله " وقضى أن على الرجل الصداق ، وأن بيده الجماع



[1] التهذيب 7 : 373 / 1508 ، الاستبصار 3 : 232 / 836 ، الكافي 5 : 212 / 18 ، الوسائل 13 : 43 أبواب بيع الحيوان ب 15 ج 1 و 2 .
[2] مرت في المبحث الثاني ص 129 .

143

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست