responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 141


< فهرس الموضوعات > في بيان قول الشهيد : كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له < / فهرس الموضوعات > مع أن الثاني لا يخلو عن وجوب وفاء أيضا ، وهو وجوب الوفاء بمقتضى [1] شرط الخيار . مضافا إلى أنه محتاج إلى تقدير الشروط ، وهو أيضا خلاف الأصل .
والحاصل أن مقتضي أدلة لزوم البيع ، لزومه مطلقا خرج ما علم شرط الخيار فيه بالدليل ، فيبقى الباقي على اللزوم .
تتمة قال الشهيد في قواعده : كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا اثر له ، وقد يظهر أثره في مواضع [2] . وعد مواضع قليلة أقول مراده : أن الشرط الذي يعتد به ، هو الذي يذكر بين الايجاب والقبول ، بحيث يكون جزء منهما .
وقد يقال : إن المشهور ذلك ، بل قيل : الظاهر عدم الخلاف في ذلك . [3] نعم ، يظهر من الشيخ في النهاية : الاكتفاء بما ذكر بعد العقد [4] . وأوله السيد محمد في شرح النافع على ما ذكر بعد الايجاب . [5] وهو بعيد غاية البعد ، وإبقائه على ظاهره لا ضير فيه .
ويمكن أن يكون التخصيص بما بعد العقد ، لأجل أن العقد الخالي عن الشرط ، المتأخر عن الشرط ظاهر في ندامتهما عن الشرط فلا يجب الوفاء به إجماعا .



[1] في " ب " : بمعنى .
[2] القواعد والفوائد 2 : 259 - قاعدة 252 .
[3] جامع الشتات : 467 ، الحدائق 24 : 167 ، رياض المسائل 2 : 116 .
[4] النهاية : 493 .
[5] السيد محمد هو صاحب المدارك ، وشرح النافع هو نهاية المرام كتبه تتمة لمجمع الفائدة والبرهان لأستاذه المقدس الأردبيلي ، إلا أنه عدل عن شرح الإرشاد إلى شرح النافع احتراما ، نهاية المرام 1 : 246 في النكاح المنقطع .

141

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست