نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 142
< فهرس الموضوعات > مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل < / فهرس الموضوعات > أو يكون ذلك مخصوصا بالنكاح ، وقد دلت الاخبار على أن الشروط التي قبل النكاح يهدمها النكاح [1] ، فهي خارجة عن مقتضى الوفاء بالشرط بالدليل . ثم أقول ان مقتضى العمومات المتقدمة وجوب الوفاء بالشرط مطلقا ، سواء كان قبل العقد أو بعده بل لو لم يكن عقد أيضا ، إلا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد مقارنا للشرط [2] أو قبله أو بعده وقد خرج من ذلك ما كان قبل النكاح بالإجماع ، وأما غيره فلا دليل على خروجه ، بل الأخبار الكثيرة مصرحة بنفوذ الشرط بعد النكاح والتزويج . وتأويله إلى ما بعد الايجاب [3] تأويل بلا دليل . والاجماع على عدم تأثير الشرط المتقدم أو المتأخر ، أو المتقدم خاصة ، كما قيل [4] ، وغير ثابت ، كيف والشيخ مخالف في المتأخر ! ويظهر من بعض آخر ، التردد فيه أيضا [5] . وقد وقع في كلام بعضهم لزوم الوفاء بالشرط ، بما يشترط من غير تقييد بالمقارن [6] . وقد صرح جماعة بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا [7] ، وجعلوا الخلف معصية . ولا شك أن كل ما يلتزم به وعد . مع أنه لو ثبت إجماع على عدم [8] تأثير المتقدم أو المتأخر ، فيمكن أن يكون في جعل العقد متزلزلا عند الامتناع من الشرط أو تعذره ، حيث إنهم يستدلون عليه بصيرورته جزء العوض ، أو بأنه موجب للشك في التراضي مطلقا ، وأمثال
[1] الكافي 5 : 456 / 1 - 5 ، التهذيب 7 : 262 / 1133 ، وص 263 / 1138 . [2] في " ه " : للعقد ، بدل للشرط ، والمعنى واحد . [3] كما في الحدائق 24 : 170 . [4] رياض المسائل 2 : 116 [5] كالقمي في جامع الشتات : 467 . حيث عبر ب " على الأقوى " . [6] كالقاضي في جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 420 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 171 ، و صاحب الحدائق 24 : 168 و 167 . [7] منهم المجلسي في مرآة العقول 11 : 25 ، وملا صالح في شرح أصول الكافي 10 : 18 . [8] " عدم " ليست في " ج " .
142
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 142