responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل < / فهرس الموضوعات > أو يكون ذلك مخصوصا بالنكاح ، وقد دلت الاخبار على أن الشروط التي قبل النكاح يهدمها النكاح [1] ، فهي خارجة عن مقتضى الوفاء بالشرط بالدليل .
ثم أقول ان مقتضى العمومات المتقدمة وجوب الوفاء بالشرط مطلقا ، سواء كان قبل العقد أو بعده بل لو لم يكن عقد أيضا ، إلا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد مقارنا للشرط [2] أو قبله أو بعده وقد خرج من ذلك ما كان قبل النكاح بالإجماع ، وأما غيره فلا دليل على خروجه ، بل الأخبار الكثيرة مصرحة بنفوذ الشرط بعد النكاح والتزويج .
وتأويله إلى ما بعد الايجاب [3] تأويل بلا دليل . والاجماع على عدم تأثير الشرط المتقدم أو المتأخر ، أو المتقدم خاصة ، كما قيل [4] ، وغير ثابت ، كيف والشيخ مخالف في المتأخر ! ويظهر من بعض آخر ، التردد فيه أيضا [5] .
وقد وقع في كلام بعضهم لزوم الوفاء بالشرط ، بما يشترط من غير تقييد بالمقارن [6] .
وقد صرح جماعة بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا [7] ، وجعلوا الخلف معصية .
ولا شك أن كل ما يلتزم به وعد .
مع أنه لو ثبت إجماع على عدم [8] تأثير المتقدم أو المتأخر ، فيمكن أن يكون في جعل العقد متزلزلا عند الامتناع من الشرط أو تعذره ، حيث إنهم يستدلون عليه بصيرورته جزء العوض ، أو بأنه موجب للشك في التراضي مطلقا ، وأمثال



[1] الكافي 5 : 456 / 1 - 5 ، التهذيب 7 : 262 / 1133 ، وص 263 / 1138 .
[2] في " ه‌ " : للعقد ، بدل للشرط ، والمعنى واحد .
[3] كما في الحدائق 24 : 170 .
[4] رياض المسائل 2 : 116
[5] كالقمي في جامع الشتات : 467 . حيث عبر ب‌ " على الأقوى " .
[6] كالقاضي في جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 420 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 171 ، و صاحب الحدائق 24 : 168 و 167 .
[7] منهم المجلسي في مرآة العقول 11 : 25 ، وملا صالح في شرح أصول الكافي 10 : 18 .
[8] " عدم " ليست في " ج " .

142

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست