نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 52
الأمر بالصلاة فيكون قوله ( عليه السلام ) : " لا تعاد " كقوله [1] ( عليه السلام ) : " تمت صلاته " في الجهر والاخفات وكقوله ( عليه السلام ) [2] " لا يعيد " في الاتمام في موضع القصر ، غاية الأمر إن كان الاقتصار على الخمسة عن غير عذر استحق العقاب على ترك الكل ، وإن كان عن عذر لم يستحق . بل عن بعض الأعلام [3] في المقام تعقل الأمر أيضا بدعوى أن هناك أمرا بالخمسة وأمرا آخر بالمشتمل على الخسمة وغيرها ، تنظيرا بما إذا نذر فعل الصلاة الواجبة بمستحباتها فإن هناك أمرا لزوميا بالواجب من الأجزاء والشرائط وأمرا بها وبغيرها من المستحبات الصلاتية ، وكما أنه مع اتيان أصل الواجب لا يبقى مجال لامتثال الأمر بالوفاء بالنذر ، كذلك هنا لا يبقى مجال لامتثال الأمر بالأكثر مع امتثال الأمر بالأقل ، فيكون عاصيا لأحد الأمرين ومطيعا للآخر . وهذه الدعوى لا تتم إلا بتقريب ارتباط للأكثر بالأقل ، وإلا لوجب عليه بعد اتيان الأقل امتثال الأمر بالأكثر ، فإنهما أمران لكل منهما اقتضاء الامتثال ، وإنما لا يبقى مجال لامتثال الأمر بالوفاء بالنذر ، حيث إن متعلقه اتيان الواجب بنحو خاص ، ومع اتيان ذات الواجب لا يبقى مجال للوفاء فالارتباط المتصور هنا ، إما بتقييد الأمر بالخمسة ، بأدلة سائر الأجزاء والشرائط ، فلا محالة لا امتثال أصلا إلا باتيان الأكثر ، وإما باعتبار ما عدى الخمسة من قبيل الواجب في الخمسة ، ومع الاتيان بالواجب لا يبقى مجال للواجب في الواجب ، ولعل أدلة الأجزاء والشرائط تأبى عن هذا الاحتمال لظهورها كما فهمه الأصحاب في الجزئية والشرطية ، لا أنها واجبات مستقلة في ضمن واجب آخر ، وعليه فلا داعي إلى الالتزام بأمرين . بل كما ذكرنا تبعا لشيخنا العلامة الأستاذ ( قدس سره ) في مقام معقولية صحة الصلاة مع ترك ما عدى الخمسة عن عمد ، يمكن الحكم بتمامية الصلاة من حيث
[1] الوسائل : ج 4 ، 766 ، الحديث 1 ، من الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة . [2] الوسائل : ج 5 ، ص 530 ، أحاديث الباب 17 من أبواب صلاة المسافر . [3] لاحظ كتاب الصلاة : ج 2 ( تقريرات الآملي لبحث المحقق النائيني ) ص 406 407 .
52
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 52