نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 53
اشتمال المأتي به على أصل المصلحة اللزومية مع التحفظ على الجزئية والشرطية بالإضافة إلى الكل القائم به المصلحة القوية اللزومية ، ومنه تعرف أن شمول " لا تعاد " للاخلال بما عدا الخمسة بجميع أنحائه لا مانع عنه عقلا ، إلا أنه مع ذلك فالطبع السليم يأبى عن توجه التكليف بالكل وعدم الإعادة بالاخلال بما يتقوم به الكل ، أو بالمشروط وعدم الإعادة بالاخلال بشرطه فيرى المنافاة بينهما ، وهذه المنافاة المتحققة بمناسبة الحكم والموضوع مختصة بصورة توجه التكليف والمعذورية في الاخلال به ، وأما إذا لم يجد تكليفا متوجها إليه سواء كان عن غفلة ، أو عن التفات ، واعتقاد بعدم توجه تكليف إليه سواء كان منشؤه الاعتقاد بالاتيان به ، أو الاعتقاد بسقوطه عنه لكونه في الجماعة ، أو لاعتقاد كون الإمام في الأوليين ، فلا منافاة في نظره ولا موجب لتقييد " لا تعاد " بأزيد من ذلك . ودعوى أن المأموم في ما نحن فيه يرى التكليف متوجها إليه إلا أنه في عهدة الإمام أو أن قراءة الإمام مسقطة له من التمويهات [1] ، بل حكم الجماعة بسقوط القراءة عن المأموم . كدعوى أن عموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [2] لم يخصص بالجماعة ، فإن قراءة الإمام قائمة مقام قراءة المأموم ، فإنه يستحيل أن تكون قراءة الإمام مقومة للصلاة المكلف بها المأموم ، حتى يكون للمكلف نحوان من القراءة ، فتارة بمباشرته وآخر بلسان الإمام ، فالأقوى شموله " لا تعاد " لمطلق الاخلال عن عذر ، وبقية الكلام في محله ، فتدبر ، هذا كله من حيث القاعدة . وأما بالنظر إلى الرواية الواردة في خصوص المقام ، بعد انجبار ضعفها باستناد الأصحاب في الحكم ببطلان الصلاة رأسا لا جماعة فقط ، ولذا قال ( عليه السلام ) [3] : " وليستأنفا " فالرواية ظاهرة في أن وجه البطلان في صورة نية الائتمام من كليهما ، ترك القراءة الذي هو لازم غالبي للجماعة ، دون زيادة الركن ،
[1] موه عليه الأمر ( والخبر : زوره عليه وزخرفه ولبسه أو بلغه خلاف ما هو . " المنجد ص 780 " . [2] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 274 ، الطبعة الحجرية ، الحديث 5 من الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة . [3] الوسائل : ج 5 ، ص 420 ، الحديث 1 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة .
53
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 53