نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : صلاة الجماعة ( عدد الصفحات : 231)
الرواية الواردة في خصوص المقام وأما عموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " فهو كما اعترف به الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في باب الجماعة [1] في خصوص المسألة مخصص بقوله ( عليه السلام ) [2] : " لا تعاد الصلاة " وإن استدركه بدعوى انصرافه إلى صورة السهو عما عدا الخمسة مع أمره بالتأمل ، كما أنه مال إلى بطلان الصلاة بالاخلال بالقراءة في نظير المسألة في موضع آخر من باب الجماعة ، نظرا إلى أن ما ورد في عدم الاخلال بترك القراءة إذا لم يكن عن عمد ، لا يقدح في الحكم ببطلان صلاة من ترك القراءة باعتقاد الجماعة ، ولعل نظره الشريف ( قدس سره اللطيف ) إلى أن المنفرد إذا اعتقد الاتيان بالقراءة ، وهو واقعا غير آت بها لم يتعمد ترك القراءة فيكون كالنسيان ، بخلاف المعتقد للجماعة ، فإنه يتعمد ترك القراءة [ إيكالا إلى قراءة الإمام ] [3] ومنه تعرف الفرق بينها وبين ترك القراءة من المأموم المسبوق باعتقاد أن الإمام في الأوليين ، حيث إن حكم المسبوق حكم المنفرد في وجوب القراءة عليه فهو غير متعمد في ترك القراءة ايكالا إلى الإمام ، بل إيكاله عن جهل يكون الإمام في محل لا موقوع للايكال إليه . ولا يخفى عليك أن عمدة ما في الباب حديث " لا تعاد " والمدعى شموله لكل اخلال بما عدا الخمسة إن كان لعذر ، سواء كان عن سهو أو نسيان أو اعتقاد مخالف للواقع . وتمام الكلام في مباحث الخلل ، إلا أن مجمل ما يتعلق بالمقام هو أن جزئية الأجزاء وشرطية الشرائط واقعا وإن كانت تقتضي انتفاء الكل بانتفاء جزء منه ، وانتفاء المشروط بانتفاء شرط منه ، سواء كان عن عذر أو لا ، إلا أنه يمكن أن تكون الخسمة المستثناة وحدها مشتملة على أصل مصلحة الصلاة ، لا بمرتبتها القوية القائمة بالخمسة وغيرها من الأجزاء والشرائط ، وإذا كان كذلك كان الاتيان بالخمسة وافيا بمصلحة لزومية لا يبقى مجال لاستيفاء قوتها وحدها ، فلا محالة يسقط
[1] كتاب الصلاة ج 1 ، ص 309 308 . [2] الوسائل : ج 4 ، ص 1241 ، الحديث 4 ، من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة . [3] لا توجد هذه الجملة في النسخة الأصلية .
51
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 51