responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 94


فلا ، وكما ( 1 ) فيما نحن فيه إذا أريد مجرد احتساب المأتي به ركعة وعدمه فإذا قارن ركوعه ركوع الإمام فقد أدرك الركعة وإلا فلا ، وأما إذا دار الأمر بين كونه ركوعا صحيحا يدرك به الركعة أو زيادة مبطلة للجماعة بعد انعقادها فالرجاء أجنبي عن هذا المقصود فإنه نظير رد السلام رجاء عند احتمال وجوبه فإنه على تقدير عدمه كلام آدمي مبطل للصلاة ، فلا بد من الرد على وجه لا تبطل به الصلاة على أي تقدير ، حينئذ فلا بد من إجراء الأصل دفعا لاحتمال الزيادة ، وحيث إنه لا يثبت المقارنة فلا يكفي لقصد الركوع المقارن إلا أن قصد الركوع بنحو التوصيف والعنوانية غير بل يكفي فيه الدعوة ، إذا لم يعلم من أدلة اعتبار المقارنة في الركوع كونها قصدية بقصد الركوع المقارن بل لا بد من كون المأتي به مقارنا لركوع الإمام ، واحتماله عند الدخول كاف في الرجاء فإذا وقع مقارنا كان ركوعا مدركا للركعة ، وإذا وقع بعد الرفع كانت زيادة مبطلة للجماعة كما قدمناه ، وإن لم يعلم حاله لا يحتسب ركعة بناء على عدم كفاية الأصل ، لكنه لا يحكم عليه ببطلان جماعته بل له الانتظار أو الانفراد كما تقدم . لكنك قد عرفت جريان الاستصحاب فيحكم بصحة الجماعة واحتساب الركعة واللحوق بالإمام في بقية أفعاله .
تاسعها : بعد ما عرفت من أن إدراك ركوع الإمام مناط الاحتساب ركعة ، لا ملاك انعقاد الصلاة جماعة ، نعرف أن جواز الدخول في الجماعة بافتتاحها بالتكبيرة لا يتوقف على دليل آخر ، إنما الكلام في جواز الانتظار إلى الركعة الأخرى ، أو الانفراد ثم الاتمام ، أو العدول إلى النافلة ثم اتمامها واللحوق بالإمام ، أو قطعها واللحوق به .
وربما يشكل الأول : بمنافاته للقدوة . فإن أريد بها أصل الجماعة فالانتظار بما هو ليس من قواطعها بعد انعقادها فإن حقيقتها ربط صلاته بصلاة الإمام ، وما لم يعدل عنه فالربط الاعتباري على حاله ، والمتابعة العملية في موردها واجبة نفسيا لا شرطيا حتى يختل بعدم المتابعة الذي هو لازم الانتظار ، وإن أريد بها منافاته .


هكذا في النسخة الأصلية والصحيح " وكذا فيما نحن فيه "

94

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست