responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 95


للمتابعة العملية التي هي بالنسبة إلى الربط الاعتباري كالوفاء بالعقد ففيه ( أولا ) إنها واجبة نفسيا لا شرطيا فلا تبطل الجماعة بعدمها ( وثانيا ) بأن الركعة التي لم يدرك ركوعها مع الإمام ولا يحتسب من ركعات صلاته ليس مورد المتابعة اللازمة ، إذ ليست المتابعة الواجبة نفسيا إلا عدم التخلف عن الإمام في أفعاله الصلاتية ، والسجود في هذه الركعة ليس من واجبات صلاته حتى يحب عليه عدم التخلف فيه عن الإمام ، واستحباب محض المتابعة ولو في غير ما هو من أفعاله الصلاتية أمر آخر غير منافاته للقدوة . مضافا إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا من دلالة بعض الأخبار على الانتظار .
وأما الثاني : وهو الانفراد والاتمام ، فلا يحتاج إلى دليل آخر غير دليل جواز الانفراد في جميع الأحوال ، سواء كان في حال الاختيار ، أو الاضطرار سواء كان من قصده ذلك حال نية الاقتداء أم لا ، وقد تقدم الكلام في كل ذلك مفصلا .
وأما العدول إلى النافلة بعد نية الانفراد . فربما يشكل أيضا بقصور دليل جواز العدول إلى النافلة ، لأن المتيقن من مورده جواز العدول لمن يصلي فرادى فيجد الجماعة فيجوز العدول طلبا لفضيلة الجماعة ، ولا يعم من كانت صلاته جماعة فانفرد ، وسيجئ إن شاء الله تعالى في محله جواز العدول مطلقا لمريد الجماعة ، وإن انفرد عن الجماعة .
< فهرس الموضوعات > عاشرها : في جواز الدخول في الجماعة في جميع الأحوال < / فهرس الموضوعات > عاشرها : لا خلاف على ما في الحدائق [1] في جواز الدخول في الجماعة في جميع الأحوال ، سواء كان الإمام في السجود ، أو في التشهد ، وسواء كان السجود في الركعة الأولى ، أو الأخيرة ، أو غيرهما وسواء كان الإمام في التشهد الأول أو الثاني واختصاص مورد بعض الأخبار ببعضها غير ضائر ، وبعد إطلاق بعضها ، الآخر ، وسنبين إن شاء الله تعالى إن التخصيص لنكتة هناك إنما الكلام في موارد .
< فهرس الموضوعات > البحث في :
أن التكبيرة المذكورة في الأخبار هل هي تكبيرة الافتتاح أو التكبيرة المستحبة للهوي إلى السجود ؟
< / فهرس الموضوعات > منها : إن التكبيرة المذكورة في الأخبار ، هل هي تكبيرة الافتتاح حتى يتكلم في مانعية زيادة السجدة ، أو التشهد وعدمها ، وعلى فرض المانعية يحتاج إلى تكبير



[1] الحدائق الناضرة : ج 11 ، ص 252 .

95

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست