responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 93


الرأس ، فما لم يحرز هذا المعنى لا يتوجه القصد إلى الركوع الصحيح ، وإحراز أصل ركوعه لا يجدي في توجه القصد إلى الركوع الخاص ، كما يمكن أن يقال : إن الحاجة إلى الاستصحاب ليس لاحراز الركوع المقارن حتى يتوجه عليه ما ذكر من الاشكال ، ودفعه والمناقشة فيه ، بل لأن هذا الركوع ليس أمره دائرا بين إدراك الركعة به ، وعدمه بل دائر بين كونه صحيحا يدرك به الركعة ، وكونه زيادة مبطلة للجماعة المنعقدة صحيحة ، والاستصحاب لنفي صيرورته زيادة مبطلة ليجوز مع احتمالها لركوع ، وكونه زيادة وعدم كونه زيادة غير منوط بوصف القبلية والبعدية ، ونحوها ولا منافاة بين عدم الحكم بصحته من حيث إدراك الركعة والحكم بعدم كونه زيادة ، فإن التفكيك بين المتلازمين واقعا بإجراء الأصول غير عزيز . ومنه تبين الجواب عما أورده بعض الأعاظم [1] ( قدس سره ) من عدم الفرق بين مورد الحكم وصحة الركوع ، ومورد جواز الدخول فإن كان الاستصحاب جاريا في الثاني جرى في الأول ، وإلا فلا يجري في شئ منها .
وأما حديث الرجاء فمختصر القول فيه : إن وصف المقارنة وأشباهها قد يتخذ بنحو الغاية الداعية ، وقد يتخذ بنحو التوصيف والعنوانية للركوع المقصود ، فإن كان بنحو الداعي ، فكما أن الداعي ربما يكون جزميا كذلك ربما يكون ظنيا ، وربما يكون احتماليا ، كما حقق في محله ، وإن كان بنحو التوصيف والعنوانية فهو مقوم لصفة الإرادة بنحو فناء العنوان في المعنون ، وحينئذ لا يعقل أن يكون مقوما إلا مع ثبوته الجزمي حتى يعقل فناء العنوان المقوم فيه ، فهذا وجه اعتبار الجزم به لا مسألة توقف القصد على مقدوريته ، أو الجزم بحصول الأمر الغير الاختياري تحقيقا لمقدورية المقصود . ومما ذكرنا تعرف أن مورد الرجاء ومحلة هو الشق الأول ، وهو الذي يكفيه مجرد الاحتمال من دون حاجة إلى الاستصحاب ، بخلاف الشق الثاني فإنه مما لا بد فيه من الاحراز وجدانا أو شرعا . نعم موقع الرجاء ما إذا دار أمره بين الوجود والعدم فإذ كان الأمر المحتمل ثابتا واقعا كان امتثالا وإطاعة له ، وإلا



[1] مصباح الفقيه للهمداني ( رحمه الله ) : كتاب الصلاة ، ص 627 628 .

93

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست