responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62


أفعال الصلاة مستقلة كما تسوغ العدول من الجماعة إلى الانفراد كذلك من الانفراد إلى الجماعة .
التاسعة في العدول من الجماعة إلى الانفراد إما اضطرارا أو لعذر فلا شبهة في جوازه ، وأما اختيارا فالمشهور بل ادعي عليه الاجماع جوازه أيضا ونسب عدمه وبطلان الصلاة به إلى الشيخ ( قدس سره ) [1] وتبعه غير واحد من المتأخرين . وقد استدل لجوازه بوجوه .
أحدها : ما في الجواهر [2] من استصحاب بقاء جواز الانفراد . وفيه أن جواز الصلاة فرادى مما لا شبهة فيه وجواز الانفراد في الصلاة لا يقين به وجواز الانفراد في الصلاة قبل الشروع فيها غير معقول .
ثانيها : ما عن المحقق الأنصاري [3] ( قدس سره ) من استصحاب صحة الجماعة ، وعدم بطلانها بمجرد العدول ، وتقريبه إن الأفعال الصادرة منه بعنوان الجماعة إذا كانت صحيحة لم يكن إخلال منه بأصل الصلاة ، وإن لم تكن صحيحة بذلك العنوان كان الاخلال بوظائف المنفرد موجبا لبطلان الصلاة رأسا ، فصحة الصلاة وبطلانها يدور مدار صحة الجماعة وبطلانها ، وإلا فليس قصد الانفراد من موانع أصل الصلاة ، ولا من قواطعها .
ويمكن الخدشة فيه بما يتوقف على مقدمة ، وهي أن استحباب الجماعة يتصور على وجوه :
( أحدها ) أن يكون الائتمام في مجموع أفعال الصلاة مستحبا واحدا ، فيكون الائتمام في كل فعل مقوما للمطلوب ، بحيث لو لم ينو الائتمام في فعل منها لم يتحقق الجماعة المستحبة رأسا ، فيكون وقوع كل فعل نوى فيه الائتمام مطلوبا مراعى باتيان الباقي



[1] المبسوط : ج 1 ، ص 57 ( طبعة المكتبة المرتضوية ) .
[2] جواهر الكلام : ج 14 ، ص 25 .
[3] كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 387 ، ( الطبعة الحجرية ) .

62

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست