responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 63


عن نية الاقتداء ، حتى يتحقق المستحب الوجداني .
( ثانيها ) : أن يكون الائتمام في كل فعل مستحبا مستقلا ، فهناك بعدد أفعال الصلاة المنوية فيها الجماعة مستحبات متعددة مستقلة ، كما يستظهر من بعض الأخبار [1] .
( ثالثها ) : أن يكون الائتمام في كل فعل مستحبا متقيدا باتيان سائر الأفعال كذلك ، وعليه فيكون وقوع الجزء الأول مطلوبا متقيدا بوقوع الجزء الثاني مطلوبا ، والجزء الثاني أيضا لا يقع على صفة المطلوبية إلا مع وقوع الجزء الأول كذلك ، ولأجله لا يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ، ولا العدول من [2] الائتمام إلى الانفراد ، وتوهم الدور مدفوع بأنه إنما يلزم الدور إذا توقف نية الائتمام في كل من السابق واللاحق على النية في الآخر ، أو إذا توقف تأثير النية في كل منها على تأثير النية في الآخر ، بخلاف ما إذا توقف تأثير نية الائتمام في الجزء السابق في انعقاد الجماعة على نية الائتمام في الجزء اللاحق ، وتأثير النية في الجزء اللاحق في بقاء الجماعة على نية الائتمام في الجزء السابق ، وإذا عرفت أنحاء الاستحباب تعرف أنه إذا دار الأمر بين كون المجموع مستحبا وحدانيا أو مستحبات متعددة مستقلة ، أو مرتبطة ، فلا يقين بوقوع الجزء السابق على صفة المطلوبية حتى يستصحب بقاؤها لئلا يلزم بطلان الصلاة بسبب الاخلال بوظائف المنفرد فيما سبق ، لاحتمال كونه مراعى بوقوع مجموع الأفعال بنية الاقتداء ، وإذا دار الأمر بين كونه مستحبات متقيدة أو غير متقيدة ، فمر جع الشك إلى أن قلاب الصحيح فاسدا بعدم تعقيبه في الجزء اللاحق بنية الائتمام ، كالشك في بقاء صحة الأجزاء السابقة في الصلاة ، ومع عدم تنقيح المبني لا مجال لاستصحاب صحة الجماعة .
ثالثها : ما [3] اشتهر بين الخاصة والعامة من أن المستحب لا يجب بالشروع ،



[1] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 488 ، ( الطبعة الحجرية ) الحديث 6 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] هكذا في النسخ والصحيح " ولا العدول من الانفراد إلى الائتمام " .
[3] أي ثالث وجوه الاستدلال على جواز العدول من الجماعة إلى الانفراد اختيارا .

63

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست