نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : صلاة الجماعة ( عدد الصفحات : 231)
ثالثها : إطلاق أخبار الاستخلاف [1] لما إذا أتى بجزء بعد موت الإمام منفردا . لا يقال : كيف يكون لها إطلاق وهي متكفلة لاتمام الباقي جماعة بالترغيب في الائتمام بإمام آخر حتى في التسليم كما في صحيحة زرارة . لأنا نقول : الترغيب في الائتمام يقتضي الاهتمام بشأنه لئلا يفوته بفوات الائتمام في بعض الأفعال في بقيتها ، وبالجملة لا مانع من إطلاقها لما إذا أتى بفعل من أفعال الصلاة لا بقصد الائتمام ، فلا يفوت به استحباب الائتمام بإمام آخر . رابعها : ما استفيد من أخبار المسألة بلحاظ ما هو كالعلة لاستحباب الائتمام بإمام آخر ، وتفريع تقديم بعض المأمومين على ذلك ، وهو إدراك فضيلة الجماعة بالائتمام ، ومقتضى إطلاق التعليل شمول اتيان ما سبق منه لصورة الجماعة والانفراد ، فيعلم منه أن الائتمام في الباقي مطلوب سواء كان مسبوقا بالائتمام أو بالانفراد ، وخصوصية المورد وأخصية المعلول لا توجب اختصاص العلة وتقيدها بموردها . خامسها : إن الجماعة صفة مشتركة بين الإمام والمأموم ، فإذا جاز العدول من الانفراد إلى الإمامة للإمام اتفاقا ، جاز للمأموم العدول من الانفراد إلى الائتمام ، ولكن قد أشرنا سابقا إلى أن الجماعة التي يترتب عليها الآثار غير منوطة بقصد الإمام للإمامة بل بقصد المأموم بالائتمام ولو لم يلتفت الإمام إلى اقتداء أحد به ، أو التفت ولم يقصد إمامته له ، وقصد الإمامة منه لا يجدي إلا في استحقاق الثواب المترتب على الجماعة ، أو على الإمامة لأحد ، فليس له عدول يترتب عليه الآثار المترقبة من الجماعة ، وهكذا لا معنى لعدوله من الجماعة إلى الانفراد فإن بقاء المأموم على جماعته منوط ببقاء نية الائتمام لا ببقاء نية الإمام . ويمكن أن يستدل للمسألة بما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية من الرواية المروية [2] في كتاب الإمام والمأموم فإن مطلوبية الجماعة في كل فعل من
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 440 ، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة . [2] الوسائل : ج 1 ، ص 487 ، ( الطبعة الحجرية ) الحديث 3 ، من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة .
61
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 61