نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 163
فيفسد الكل . ويندفع : بأنه لا نهي عنه إلا في التكبيرة بقوله [1] ( عليه السلام : " لا يكبر إلا مع الإمام فإذا كبر قبله أعاد التكبير " وسيجئ إن شاء الله تعالى خصوصية للتكبيرة في هذا الباب ولو لم نقل بوجوب المتابعة العلمية رأسا . وأما حديث التشريع ، فتارة يتكلم فيه على الوجوب الشرطي ، وأخرى على الوجوب النفسي . أما على الأول : فمرجع التشريع إلى التشريع في تطبيق المأمور به بالأمر الندبي المتعلق بالركوع الغير المقدم على ركوع الإمام على الركوع المقدم ، فيقع الركوع المأتي به تشريعا . وكما تبطل الجماعة لفرض الشرطية تبطل الصلاة لفرض حرمة المأتي به تشريعا فإن اقتصر عليه كان من النقيصة في الصلاة وإن تداركه بركوع آخر كان من الزيادة فيها . وأما على الثاني : فلا موقع للتشريع لا في الصلاة ولا في الجماعة ، لأن الركوع المأتي به جزء لطبيعي الصلاة ، وجزء لحصة الجماعة بلا تقييد لا في الصلاة ولا في الجماعة ، فلا معنى للتشريع في أحد الأمرين . نعم يمكن فرض التشريع في تطبيق المتابعة المأمور بها نفسيا ، على ما أتى به ، وحيث إن الواجب نفس المتابعة أي عدم تقديم الركوع على ركوع الإمام لا أن الواجب الركوع الغير المقدم ، فلا يضر التشريع بوقوع الركوع مصداقا للأمر الوجوبي بالصلاة ولا للأمر الندبي بالجماعة ، بل سبقه تشريعا لا يقع مصداقا للمتابعة الواجبة واقعا فيستحق الإثم بترك متابعته والإثم بتشريعه . وقد تقدم بعض الكلام في التشريع في أوائل مباحث الجماعة ما يندفع به بعض الايرادات الموردة على التشريع على القول بشرطية المتابعة للجماعة ، فراجع . [ المبحث ] الثاني هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا ، أو لا ؟ والكلام تارة في ما عدا التكبير ، وأخرى فيها .
[1] الوسائل : ج 2 ، ص 792 ، الحديث 1 ، من الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة .
163
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 163