نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 162
بما هي فمدفوع : بأن ظاهر الأمر للمأموم بالتكبير بعد تكبير الإمام بما هما مأموم وإمام ، وإن كان عدم مطابقة المأتي به للمأمور به إلا أنه متفرع على وجوب المتابعة بقوله [1] : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " ووجوب المتابعة لا يقتضي بوجه تقيد المستحب بالمتابعة حتى إذا لم يتابع كان المأتي به غير المأمور به ، بل ما أتى به مطابق للمأمور به من حيث الصلاة ومن حيث الجماعة وغير مطابق للأمر بالمتابعة فقط ، ومقتضى موافقته للمأمور به من حيث الصلاة ومن حيث الجماعة صحتها مطلقا فتدبر . ومما ذكرنا تبين أن الأقوى وجوب المتابعة نفسيا لا شرطيا إلا أنه مع ذلك ربما يتخيل اقتضاؤه لبطلان الجماعة بل الصلاة عند ترك المتابعة لأحد وجوه : وهي إما أن ترك المتابعة بالتقدم على الإمام مقدمة لضد التقدم على الإمام وهو المعية أو التأخر وترك التقدم واجب فالتقدم حرام . ويندفع : أولا : بأن ترك الضد ملازم لوجود الضد الآخر لا مقدمة . وثانيا : إن هذه الحرمة الغيرية لا يترتب عليها فساد العبادة ، كما بين كلا الأمرين في الأصول . وثالثا : إن الصلاة غير متحدة في الوجود مع التقدم المحرم حتى يحرم الجزء فتفسد العبادة بفساد جزئها ، وليس ملازمة الوصف موجبة لسراية الحرمة إلى الموصوف الملازمة له . وإما إن ترك المتابعة متحد الوجود عرفا مع فعل التكبيرة مقدما على الإمام فيحرم الجزء فيفسد العبادة . ويندفع : بأن العناوين العدمية يستحيل انتزاعها عن الأمور الوجودية ، وإلا لزم الخلف لأن الأمور الوجودية حيثية ذاتها حيثية طرد العدم فكيف تكون مطابقا للعدم . وإما لتعلق النهي ابتداء بنفس التكبير المقدم على تكبير الإمام فيفسد الجزء
[1] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 496 ، الحديث 3 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) .
162
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 162