نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 164
أما الكلام في غير التكبيرة من الأقوال : فمستند القول بالوجوب عموم النبوي المتقدم [1] وهو قوله ( عليه السلام ) : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " بملاحظة حذف المتعلق فيعم كل ما كان من الصلاة التي قد اقتدى فيها بالإمام . ويجاب عنه بأن النبوي ضعيف السند ولا جابر له إلا عمل المشهور ، والاستناد إليه في حكمهم بوجوب المتابعة إليه ، في الأفعال دون الأقوال ، فلا جابر له في الأقوال وهو إنما يصح إذا كان استناد المشهور إليه كاشفا عن صدور مضمونه والمضمون الذي عليه عملهم هو المتابعة في الأفعال فقط ، وأما إذا كان كاشفا عن صدور البنوي فلا معنى لكونه حجة موثوقا بصدورها تارة دون أخرى . وأجيب أيضا كما عن الشيخ الأجل [2] ( قدس سره ) بأن مورد المتابعة الواجبة هو ما يتعين على الإمام والمأموم فيجب أن يكون المأموم تابعا فيه للإمام ، لا ما لا يتعين على المأموم ما يختاره الإمام ، إذ مع عدم وجوبه على المأموم معينا لا معنى لوجوب المتابعة فيه وأذكار الركوع والسجود والقراءة والتسبيح في الأخيرتين كذلك ، ولا تصح دعوى إرادة الجامع بين التسبيحة الكبرى والصغرى في الركوع والسجود ، والجامع بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين ، لأن المتابعة إنما يجب فيما يجب شرعا لا فيما ينتزع من الواجب شرعا ، والجامع الانتزاعي كذلك . نعم هو أخص من المدعى ، للاشتراك في التشهد وفي التسليم إلا بدعوى التخيير . بين ما يتأدى به الشهادتان ويتأدى به التسليم من " السلام علينا وعلى عباده الصالحين " ومن " السلام عليكم " . وبالجملة مدرك القول بوجوب المتابعة العملية في الأفعال هو الاجماع فقط ، ولا إجماع في الأقوال بل المشهور على عدم وجوبها فيها . وأما المناقشة في دلالة النبوي بما قدمناه من أن غاية المستحب مستحبة فلو تمت لدلت على عدم وجوب المتابعة في الأفعال أيضا ، مع إمكان دفعها بأن تشريع الاقتداء إن كان مقدمة لاستيفاء مصلحة المتابعة العملية كان التسبيب إليها بنحو
[1] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 496 ، الحديث 3 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) . [2] كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 348 ، ( الطبعة الحجرية ) .
164
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 164