دون تسرية إلى ما عداه من الأقوال والأفعال . أو باعتبار أنّ التعليل بالرضا فيها علّة ناقصة لبيان الحكمة بمعونة فهم الأصحاب . والحكم تعبّدي عامّ للعلم بالرضا وعدمه . أو باعتبار حمل الرواية على أنّ العلّة حصول الدلالة على الرضا بنفس الفعل من دون نظر إلى المدلول . وعلى هذا فيحكم بالتسرية في خصوص الأفعال ، لأنّ الأقوال لا شكّ أنّ المدار على مدلولها ولا عبرة بالدلالة من حيث هي ، ويرشد إلى ظهور هذا الوجه من الرواية أنّ التفرّق ورد فيه مثل هذا التعليل وقد صرّح الأصحاب عدم العمل بمقتضاه هنالك . فمدار التسرية في مطلق التصرّف والتسرية في مطلق كلّ فعل على ما يفهم من الصحيحة ، وإلاّ اقتصر فيما لا يقضي بالرضاء لوجود المعارض كالجاهل بحكم الخيار أو بموضعه ، ومنه من وجب عليه التصرّف شرعاً في وجه قويّ على مورد الدليل كما في الحيوان والعيب ، وخيال تنقيح المناط فيحكم بالتسرية بعيد . وقد يقال بعدم اعتبار تصرّف الناسي مطلقاً ، ومثله الغافل والمدهوش والسكران والمغمى عليه والمجنون والمجبور والطفل والنائم ، لموافقته للقاعدة وعدم شمول الأدلّة في محلّها لها حتّى الصحيحة . وممّا ذكرنا ظهر لك أنّ تصرّف المشتري بالمبيع قبل العلم بالعيب أو الغبن وبعده قبل العلم بحكم الخيار مقتضى القاعدة عدم إسقاطه الخيار وينظر فيه إلى خصوص الأدلّة ، وأنّ حكمهم بكون التصرّف فسخاً مطلقاً يشكل مدركه إلاّ أن يستند في جميع ذلك إلى الصحيحة وقد تقدّم الكلام فيها . وأمّا التصرّف الممنوع منه شرعاً ، فدعوى عدم إسقاطه الخيار لعدم دخوله تحت الأدلّة لأنّها إنّما تنصرف إلى المحلّل ، ممنوعة . وأمّا تصرّف الاختبار فقد نصّ بعضهم على استثنائه لعدم انصراف الدليل إليه ونفى عنه البعد في الدروس وجامع المقاصد [1] .