responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 63


دون تسرية إلى ما عداه من الأقوال والأفعال .
أو باعتبار أنّ التعليل بالرضا فيها علّة ناقصة لبيان الحكمة بمعونة فهم الأصحاب . والحكم تعبّدي عامّ للعلم بالرضا وعدمه .
أو باعتبار حمل الرواية على أنّ العلّة حصول الدلالة على الرضا بنفس الفعل من دون نظر إلى المدلول .
وعلى هذا فيحكم بالتسرية في خصوص الأفعال ، لأنّ الأقوال لا شكّ أنّ المدار على مدلولها ولا عبرة بالدلالة من حيث هي ، ويرشد إلى ظهور هذا الوجه من الرواية أنّ التفرّق ورد فيه مثل هذا التعليل وقد صرّح الأصحاب عدم العمل بمقتضاه هنالك .
فمدار التسرية في مطلق التصرّف والتسرية في مطلق كلّ فعل على ما يفهم من الصحيحة ، وإلاّ اقتصر فيما لا يقضي بالرضاء لوجود المعارض كالجاهل بحكم الخيار أو بموضعه ، ومنه من وجب عليه التصرّف شرعاً في وجه قويّ على مورد الدليل كما في الحيوان والعيب ، وخيال تنقيح المناط فيحكم بالتسرية بعيد .
وقد يقال بعدم اعتبار تصرّف الناسي مطلقاً ، ومثله الغافل والمدهوش والسكران والمغمى عليه والمجنون والمجبور والطفل والنائم ، لموافقته للقاعدة وعدم شمول الأدلّة في محلّها لها حتّى الصحيحة .
وممّا ذكرنا ظهر لك أنّ تصرّف المشتري بالمبيع قبل العلم بالعيب أو الغبن وبعده قبل العلم بحكم الخيار مقتضى القاعدة عدم إسقاطه الخيار وينظر فيه إلى خصوص الأدلّة ، وأنّ حكمهم بكون التصرّف فسخاً مطلقاً يشكل مدركه إلاّ أن يستند في جميع ذلك إلى الصحيحة وقد تقدّم الكلام فيها .
وأمّا التصرّف الممنوع منه شرعاً ، فدعوى عدم إسقاطه الخيار لعدم دخوله تحت الأدلّة لأنّها إنّما تنصرف إلى المحلّل ، ممنوعة .
وأمّا تصرّف الاختبار فقد نصّ بعضهم على استثنائه لعدم انصراف الدليل إليه ونفى عنه البعد في الدروس وجامع المقاصد [1] .



[1] الدروس 3 : 272 ، جامع المقاصد 4 : 291 .

63

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست