responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 62


الظاهرة في ذلك . ولا يختصّ بالتصرّف .
ويظهر وجه كون تصرّف ذي الخيار فيما انتقل منه فسخاً مطلقاً أيضاً ، ويكون المدار على فهم الرضا كيفما اتّفق .
هذا مع حصول المسقط من دون معارض أقوى منه دالّ على عدم الإسقاط .
أمّا مع حصول المعارض فإن كان في الفعل الصريح فلا يجدي نفعاً قطعاً لأنّ السقوط قهريّ غير موقوف على الإسقاط ، وإن كان فيما عداه فمقتضى الضابطة - الّتي ذكرنا - عدم السقوط حتّى مع الشكّ ، لعدم الإسقاط ولا تأثير للدّال مع العلم بعدم الإرادة لظاهره أو الشكّ في ذلك ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب في التصرّف أنّه مسقط مع النصّ على عدم الرضا وعدمه ، وهو ظاهر الروايات في خيار الحيوان بل صريحها ، فينبغي الاقتصار في السقوط مع النصّ على عدم الرضا في خصوص خيار الحيوان ، وإن قام إجماع فيما عداه قيل به ، وكذا في خيار العيب ، لأنّ ظاهر الروايات فيه ذلك .
وربّما ظهر من بعض الأصحاب [1] أنّ الحكم بالسقوط في التصرّف مطلقاً إنّما هو لدلالته على الرضا ظاهراً ، فمع الشكّ للمعارض يحكم بظاهره شرعاً ، فيكون كالقاعدة يتمسّك بها دائماً إلاّ حيث يعلم عدم الرضا فعلا وتقديراً أو الأوّل فقط ، ويختلفان في صورة الجهل .
وعلى كلّ واحد من هذه الوجوه في التصرّف يمكن حمل صحيحة ابن رئاب [2] .
وربّما يقال : إنّ الوجه الثاني أظهر الوجوه فيها وذلك إمّا باعتبار أنّ الظاهر من قوله : « فذلك رضاً منه » يعني أنّ التصرّف محكوم شرعاً بكونه رضاً وإن نصّ على عدمه ، فتكون الرواية لبيان الحكم الشرعي ، وحينئذ فيحكم بالجريان في جميع الخيارات لمقتضى العلّة ولا تتقيّد بالمورد ، كما هو ظاهر الأصحاب حيث يحكمون بأنّ التصرّف مسقط على الإطلاق . ويقتصر على خصوص التصرّف من



[1] راجع مفتاح الكرامة : ج 4 ص 559 س 28 .
[2] الوسائل 12 : 350 ب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 .

62

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست