واقتصر في المسالك والشرح على احتمال الوجهين [1] كالتحرير وقيّده بعدم تجاوز الحاجة [2] وألحق المحقّق الثاني بتصرّف الاختبار التصرّف لحفظ المبيع كالركوب لسقي الدابّة [3] . وأنت خبير بأنّ التقييد بعدم تجاوز الحاجة لا يصحّ بناءً على الكشف وعدم التعبّد ، إذ لا كشف عن التزامه بعد أن علم اختباره . نعم بناءً على التعبّد له وجه . وأمّا التصرّف الّذي أذن أحد المتعاقدين لصاحبه فيه فيما انتقل عنه أو انتقل إليه ، إن تصرّف الآخر سقط الخياران ، وإلاّ فخيار الآذن . أمّا خيار المتصرّف فظاهر . وأمّا الآذن فإن كان البائع كان قوله : « تصرّف في المبيع » بمنزلة أنّ المال لك والبيع لازم ثابت فافعل ما تشاء ، وإن قال له : « تصرّف في الثمن » كان بمنزلة ما إذا قال له : أنا فسخت فتصرّف في مالك . وجبره على ذلك أقوى من الإذن ، وممّا ذكر يعلم الحال فيما إذا كان الآذن المشتري . وأمّا سقوط خيار الآذن إذا لم يتصرّف المأذون فهو المشهور كما في الميسية [4] وصرّح به العلاّمة في القواعد [5] واستشكله المحقّق الثاني [6] وجماعة مستندين إلى عدم ظهور دلالة الإذن على سقوط الخيار وعدم استلزام الرضا بالتصرّف زوال الخيار ، لأنّ غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة بيده ، وهي لا تقتضي الزوال بالفعل . وفيه : أنّ مقتضى الإذن رفع الحجر من قبل الآذن ولا مانع غير الخيار فارتفع بالإذن كما هو ظاهر في مجرى العرف ، فلا معنى لإنكار ظهور الدلالة ، مع أنّ الإذن لو لم تكن دالّة على سقوط الخيار لاُشكل حكمهم بالسقوط فيما إذا تصرّف المأذون ، فإنّ الآذنَ لم يوجد فيه سوى الإذن ، فإن لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتصرّف الّذي هو فعل غيره .