responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 64


واقتصر في المسالك والشرح على احتمال الوجهين [1] كالتحرير وقيّده بعدم تجاوز الحاجة [2] وألحق المحقّق الثاني بتصرّف الاختبار التصرّف لحفظ المبيع كالركوب لسقي الدابّة [3] .
وأنت خبير بأنّ التقييد بعدم تجاوز الحاجة لا يصحّ بناءً على الكشف وعدم التعبّد ، إذ لا كشف عن التزامه بعد أن علم اختباره . نعم بناءً على التعبّد له وجه .
وأمّا التصرّف الّذي أذن أحد المتعاقدين لصاحبه فيه فيما انتقل عنه أو انتقل إليه ، إن تصرّف الآخر سقط الخياران ، وإلاّ فخيار الآذن .
أمّا خيار المتصرّف فظاهر . وأمّا الآذن فإن كان البائع كان قوله : « تصرّف في المبيع » بمنزلة أنّ المال لك والبيع لازم ثابت فافعل ما تشاء ، وإن قال له : « تصرّف في الثمن » كان بمنزلة ما إذا قال له : أنا فسخت فتصرّف في مالك . وجبره على ذلك أقوى من الإذن ، وممّا ذكر يعلم الحال فيما إذا كان الآذن المشتري .
وأمّا سقوط خيار الآذن إذا لم يتصرّف المأذون فهو المشهور كما في الميسية [4] وصرّح به العلاّمة في القواعد [5] واستشكله المحقّق الثاني [6] وجماعة مستندين إلى عدم ظهور دلالة الإذن على سقوط الخيار وعدم استلزام الرضا بالتصرّف زوال الخيار ، لأنّ غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة بيده ، وهي لا تقتضي الزوال بالفعل .
وفيه : أنّ مقتضى الإذن رفع الحجر من قبل الآذن ولا مانع غير الخيار فارتفع بالإذن كما هو ظاهر في مجرى العرف ، فلا معنى لإنكار ظهور الدلالة ، مع أنّ الإذن لو لم تكن دالّة على سقوط الخيار لاُشكل حكمهم بالسقوط فيما إذا تصرّف المأذون ، فإنّ الآذنَ لم يوجد فيه سوى الإذن ، فإن لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتصرّف الّذي هو فعل غيره .



[1] المسالك 3 : 201 ، الروضة 3 : 451 .
[2] التحرير 1 : 168 س 10 .
[3] فوائد الشرايع ( مخطوط ) : ص 170 .
[4] نقله عنه في مفتاح الكرامة 4 : 589 س 7 .
[5] القواعد 2 : 68 .
[6] المسالك 3 : 213 ، جامع المقاصد 4 : 305 و 311 - 312 .

64

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست