إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)
في الصلاة بنيّة الشروع يخرج بها من الصلاة ولا يشرع بها في الصلاة . وفيه : أنّ المحصّل للملك والفسخ القصد المقارن للعقد أو الإيقاع السابق عليهما آناً مّا ، ويحصل بهما ، والتقدّم ذاتي . فاندفع ما قيل : من أنّ أوّل الصيغة حصل من غير ملك ، والبيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن البيع ، فيدور لأنّه من دور المعيّة . نعم ذلك متوقّف على وجود الدليل والظاهر انعقاد الإجماع . ويسقط بالمسقط الفعلي الظاهر كالمسقط القولي الظاهر سواء كان فيما انتقل منه أو إليه . ويجوز فعل ذلك من غير فرق بين الوطء ونحوه وغيرهما . واستشكل في التذكرة في حلّ الوطء بالنسبة إلى القسم الأوّل وقال : إنّه نشأ من انتقال الملك عنه فيكون الوطء قد صادف ملك الغير فيقع محرّماً ، ومن أنّه أبلغ في التمسّك بالمبيع وفسخ البيع من اللفظ [1] . وفيه : أنّ القصد إلى الفعل المقارن أو مقدّمات الفعل أو جزئه الأوّل هو المقتضي للفسخ فيعود الملك إليه قبل تمام الوطء فلا يقع الوطء بتمامه محرّماً . والسقوط بهذا القسم من الفعل لا باعتبار أنّ للأفعال ظواهراً كما أنّ للأقوال ظواهراً وكما أنّ ظواهر الأقوال حجّة فظواهر الأفعال كذلك . فكلّ مقام اعتبر الشارع فيه ظاهر القول يعتبر فيه ظاهر الفعل كما يقتضي به استقراء المقامات المتكثّرة وذلك لأنّ هذه القاعدة غير بيّنة ولا مبيّنة ولم يقم عليها دليل من عقل أو نقل إجماع أو غيره ، بل باعتبار أنّ المدار في المقام على الدلالة على الرضا كما هو الظاهر من فحاوي روايات باب الخيار حتّى ورد في بعضها أنّ العرض على البيع إسقاط [2] . وحينئذ فكون التصرّف من حيث هو مع حصول العلم أو الظنّ منه بالرضا بالسقوط لا مع الشكّ مسقطاً على وفق القاعدة . فيجري في جميع الخيارات ، ولا يختصّ بما ذكره الفقهاء وقام عليه الدليل ، وفي جميع الأفعال