responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 48


للمشتري » وفرق بينه وبين قولنا : « المشتري للحيوان بالخيار » فإنّ الثاني إنّما يدلّ بمفهوم الوصف والأوّل به وبالحصر .
ومنها : ظهور اللام في الاختصاص .
ومنها : المقابلة بثبوت الخيار في غير الحيوان للبائعين .
ومنها : ظهور هذا الوصف في التقييد لتعقّبه السؤال والمعصوم في مقام تعريف خيار الحيوان ، وكلّ قيد في مقام التعريف يعتبر يقيناً ، لأنّه احترازيّ كما تقرّر في محلّه .
وكما أنّ المفهوم من « ثلاثة أيّام » أنّه ليس أقلّ منها ولا أكثر لأنّه في مقام البيان ، فكذا ما نحن فيه .
ولا يقدح في الاستناد إلى الرواية ظهورها في كون خيار المجلس مختصّاً بغير خيار الحيوان فتكون متروكة الظاهر ، لأنّ ذلك إنّما وقع تبعاً لسؤال السائل .
وتقرب من هذه الرواية في الدلالة صحيحة ابن رئاب : الشروط في الحيوانات ثلاثة أيّام للمشتري [1] .
وفي صحيحة الحلبي : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط [2] .
وموثّقة ابن فضّال : صاحب الحيوان المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيّام [3] .
وهذان الروايتان دالّتان بمفهوم الوصف ، ويتلوهما الصحيحان « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام [4] » فإنّهما ظاهران بحسب السوق في حصر خيار الحيوان بأحدهما ، فإن اُريد به البائع كانتا مخالفتين للإجماع فتعيّن أن المراد به صاحبه بعد العقد ، وهو المشتري .



[1] الوسائل 12 : 350 ب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[2] الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[3] الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 2 .
[4] الوسائل 12 : 345 ، ب 1 و 3 من أبواب الخيار ، ح 1 و 6 .

48

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست