responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 47


الشيخين والصدوقين وأبي عليّ وأبي يعلى والطوسي والآبي والشاميّين الخمس والحلّيين الستّ [1] . وهو المشهور بين الأصحاب شهرة محصّلة ومنقولة نقلا مستفيضاً .
واستدلّ عليه بالأصل ، والإجماع كما في الغنية [2] وظاهر الدروس [3] وعموم الكتاب [4] وعموم روايات خيار المجلس ، وخصوص الصحاح [5] :
منها : الصحيح الصريح عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة . رواه الحميري في قرب الإسناد [6] .
وما رواه الراوندي في فقهه قال : وعن فضيل قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيّام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشترط ، ويكون الخيار للمبتاع خاصّة [7] . ولا يقدح في ذلك كون المرويّ في الكافي والتهذيب عن فضيل في الصحيح : « ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : ثلاثة أيّام للمشتري . قلت : وما الشرط في غيره ؟ فقال : البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا [8] » لأنّه من القدماء وأخذه من الاُصول القديمة .
وفي هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه :
منها : الحصر المستفاد من التعريف ، فإنّ التقدير « الخيار في الحيوان



[1] المقنعة : 592 ، المبسوط 2 : 78 ، المقنع : 365 ، المراسم : 173 ، الوسيلة : 248 ، كشف الرموز 1 : 457 ، الكافي في الفقه : 353 ، المهذب 1 : 353 ، الدروس 3 : 272 ، الروضة 3 : 45 ، جامع المقاصد 4 : 291 ، السرائر 2 : 243 - 244 ، الشرائع 2 : 22 ، الجامع للشرائع : 247 ، 261 ، النزهة : 586 ، المختلف 5 : 64 ، الإيضاح 1 : 483 ، التنقيح 2 : 45 .
[2] الغنية : 219 .
[3] الدروس 3 : 272 .
[4] المائدة : 1 .
[5] راجع الوسائل 12 : 345 و 348 ، ب 1 و 3 من أبواب الخيار .
[6] الوسائل 12 : 350 ، ب 3 من أبواب الخيار ح 9 .
[7] فقه القرآن 2 : 51 .
[8] الكافي 5 : 170 ح 6 ، التهذيب 7 : 20 ح 85 .

47

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست