الشيخين والصدوقين وأبي عليّ وأبي يعلى والطوسي والآبي والشاميّين الخمس والحلّيين الستّ [1] . وهو المشهور بين الأصحاب شهرة محصّلة ومنقولة نقلا مستفيضاً . واستدلّ عليه بالأصل ، والإجماع كما في الغنية [2] وظاهر الدروس [3] وعموم الكتاب [4] وعموم روايات خيار المجلس ، وخصوص الصحاح [5] : منها : الصحيح الصريح عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة . رواه الحميري في قرب الإسناد [6] . وما رواه الراوندي في فقهه قال : وعن فضيل قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيّام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشترط ، ويكون الخيار للمبتاع خاصّة [7] . ولا يقدح في ذلك كون المرويّ في الكافي والتهذيب عن فضيل في الصحيح : « ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : ثلاثة أيّام للمشتري . قلت : وما الشرط في غيره ؟ فقال : البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا [8] » لأنّه من القدماء وأخذه من الاُصول القديمة . وفي هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه : منها : الحصر المستفاد من التعريف ، فإنّ التقدير « الخيار في الحيوان