responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 49


ويشهد له تقييده به في الموثّقة مضافاً إلى أنّه هو المتبادر لأنّه قد انتقل إليه عنه ، وأيضاً فالحيوان في ضمان البائع مدّة الخيار كما دلّ عليه الصحيح والمرسل وغيرهما [1] ولولا اختصاص المشتري به لكان من ضمانه .
وفي مكاتبة الصفّار للعسكريّ - المشتملة على أنّهُ مع إحداث المشتري حدثاً يجب الشراء [2] وظاهرها الوجوب من الطرفين - ما يقضي بذلك .
وأيضاً فالمدّة إنّما ضربت فيه لمكان الاختيار ، والبائع خبير فلا خيار .
وذهب السيّدان - المرتضى وابن طاووس - إلى ثبوت الخيار لهما [3] وإطلاق الخلاف [4] قد يؤذن بموافقتهما ، وكذا الكافي لولا تصريحه بضمان البائع [5] وإليه مال الشهيد الثاني قال : وهو في غاية القوّة إن لم يثبت إجماع على خلافه [6] كذلك صاحب المفاتيح [7] .
وتوقّف الشهيد الأوّل في غاية المراد وحواشي القواعد وأبو العبّاس في المقتصر [8] للإجماع كما في الانتصار والخلاف [9] والصحيح « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » [10] وما اشتمل من الروايات على لفظ « صاحب الحيوان » بناءً على أنّ المراد من انتقل عنه .
وإجماع الانتصار مردود بالشذوذ والانحصار ، لأنّ ابن طاووس غير داخل تحت معقده ، لتأخّر عصره عنه ، فانحصر القائل بمضمونه بمدّعيه .
وغرض الشيخ في الخلاف إثبات أصل الخيار ردّاً على العامّة ، وإنّما احتجّ



[1] الوسائل 12 : 351 ، ب 5 من أبواب الخيار .
[2] الوسائل 12 : 351 ب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[3] الانتصار : 433 ، المسألة 245 ، وحكاه الفاضل الآبي في كشف الرموز ج 1 ص 459 عن السيّد بن طاووس ( رحمه الله ) .
[4] الخلاف 3 : 12 ، المسألة 8 .
[5] الكافي في الفقه : 353 .
[6] المسالك 3 : 200 .
[7] المفاتيح 3 : 68 - 69 .
[8] غاية المراد : 97 ، حواشي القواعد : 64 س 3 ، المقتصر : 169 .
[9] الانتصار : 433 المسألة 245 ، الخلاف 3 : 12 ، المسألة 8 .
[10] الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 .

49

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست