بالثبوت بمقدار الحياة لأنّ معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيّاً فيكون كما إذا مات اتّفاقاً ، وبالثبوت إلى الغاية ، وخير الثلاثة أوسطها . أمّا الميّت مذبوحاً أو منحوراً أو ميّتاً مذكّى كالسمك والجراد ، فلا خيار لمشتريه . والظاهر إنّه لا فرق بين كون الحيوان مبيعاً مستقلاّ أو منضمّاً إلى غيره . وما يقال : إنّ ثبوت هذا الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن والمركّب من الداخل والخارج ، لا وجه له . وعلى تقدير ثبوت الخيار فليس الفسخ فيه فقط ، ولو فسخ فيه فإمّا أن يقع باطلا أو يكون فسخاً في الكلّ كما سبق ، لا باعتبار الضرر بالتبعيض ، فإنّ ذلك في الخيار الّذي مستنده الضرر لا يخلو من إشكال لتعليلهم فيه بأنّ الضرر لا يجبر بمثله ، بل لأنّ الفسخ عائد إلى العقد ، والعقد واحد فلا يتبعّض ، وباب التبعيض للصفقة ليس فسخاً لبعض العقد ، وإنّما هو انفساخ من الأصل أو شيء قضى به الدليل . وقولهم : إنّ العقد بمنزلة عقود ، يريد ون بالنسبة إلى ذلك . وقول جماعة من الأصحاب بمشروعيّة الإقالة بالنسبة إلى البعض ، إن قام عليه إجماع فذلك ، وإلاّ منعناه . وما يتخيّل : من أنّ العقد كصيغة الأمر يقع الامتثال ببعض أفراد المأمور به دون البعض وإنّ العقد له تأثيرات متعدّدة فيرتفع بعضها ويبقى الباقي ، لا وجه له ، بل هو من قبيل الأسباب وهو سبب واحد ، والأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة فلا يرتفع بعض آثارها ويبقى الباقي ، إذ بارتفاعه ترفع العلّة . قال المصنّف : ( وهو ثابت للمشتري خاصّة ) ثبوت هذا الخيار في الجملة مجمع عليه بين الأصحاب إجماعاً محصّلا أو منقولا نقلا مستفيضاً ، والنصوص به مستفيضة [1] . والبحث في هذه المسألة يقع في مقامات :