< فهرس الموضوعات > خيار الحيوان : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد بالحيوان في المقام < / فهرس الموضوعات > قال المصنّف : ( الثاني : خيار الحيوان ) والمراد بالحيوان كلّ ذي حياة صغيراً بالذات أو بالوصف كالجراد ودود القزّ وزنبور العسل والعَلق ونحوها على إشكال ، أو كبيراً ، إنسيّاً أو وحشيّاً ، برّيّاً أو بحريّاً وإن خرج من الماء واشترطنا إمكان البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه . فلو تركه المشتري على الجُدد حتّى مات فلا ضمان على البائع إنساناً أو غير إنسان حيواناً تامّاً أو جزءً مشاعاً على إشكال . أمّا الجزء المعيّن منه كالرأس على القول بجواز بيعه فلا خيار فيه على الأقوى مستقرّ الحياة أو غير مستقّر . وفي غير المستقرّ وجهان : بالنظر إلى صحّة البيع وعدمها وثبوت الخيار وعدمه نظراً إلى أنّه لا فائدة فيه فأشبه بيع الميتة والخيار لا يمكن للموت ، وباعتبار حصول الفائدة فيه ولو بشعره ووبره وعظمه . فلو فرض أنّه لا فائدة فيه أصلا لم يكن فساد البيع من جهة عدم استقرار الحياة ، بل لهذا الوجه . ودعوى عدم إمكان الخيار للموت ، ممنوعة لإمكان اختيار المشتري الفسخ قبل الموت . ولو لم يفسخ كان تلفه من مال بائعه كما هو القاعدة في خيار الحيوان . والأقوى الثبوت لعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت هذا الخيار في كلّ حيوان . فلو باع غير مستقرّ الحياة مع العلم بأنّه لا يبقى ثلاثة أيّام أو باع حيّاً من السمكة والجراد ولا يبقى كذلك ، احتمل القول بانتفائه لانتفاء موضوعه ، و