< فهرس الموضوعات > اختصاص هذا الخيار بالبيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى البائع والمشتري < / فهرس الموضوعات > الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع فنقول : لم نر من الأصحاب من نصّ على جريان خيار الحيوان في غير البيع ولا على عدمه ، والاقتصار على البيع - كما في خيار المجلس - عدا بعض من متأخّري المتأخّرين [1] . إلاّ أنّ ظاهر كلماتهم وفحاوي الأخبار يقضي بالاقتصار ، وهو الموافق لمقتضى الأصل والقاعدة في الخيار . وما يتخيّل : من الجريان استناداً إلى عموم الحكمة في ثبوت الخيار في الحيوان دون غيره ، فضعيف ، لعدم النصّ على الحكمة نصّاً معتدّاً به ، ولا قام عليه إجماع ، مع أنّ الحكمة لم تصل إلى حدّ منصوص العلّة حتّى يحكم بجريانها على أنّه ربّما كانت الحكمة في خصوص البيع ، لكثرة دورانه بخلاف ما عداه . ودعوى : تنقيح المناط ، ممّا لا يتفوّه به . فحينئذ فكلّما شكّ في شمول البيع له لا يحكم بجريان هذا الخيار فيه ، وكذا كلّ خيار خاصّ بالبيع . وقد تقدّم تفصيل ذلك في خيار المجلس . الثاني في معنى البائع والمشتري وفيه وجوه : أوّلها : أنّ البائع من خلا مالُه المنقول منه من الباء ، والمشتري بخلافه . ثانيها : أنّ البائع المطلوب منه ، والمشتري الطالب . ثالثها : أنّ البائع المبتدي بالعقد ، والمشتري بخلافه . رابعها : البائع الموجب ، والمشتري القابل . خامسها : البائع مصدر الفعل ، والمشتري مصدر الانفعال . سادسها : البائع ناقل الجنس ، والمشتري ناقل النقد . سابعها : البائع المستدعي للمنقول إليه أوّلا عادة ، والمشتري بخلافه .