responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > اختصاص هذا الخيار بالبيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى البائع والمشتري < / فهرس الموضوعات > الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع فنقول : لم نر من الأصحاب من نصّ على جريان خيار الحيوان في غير البيع ولا على عدمه ، والاقتصار على البيع - كما في خيار المجلس - عدا بعض من متأخّري المتأخّرين [1] . إلاّ أنّ ظاهر كلماتهم وفحاوي الأخبار يقضي بالاقتصار ، وهو الموافق لمقتضى الأصل والقاعدة في الخيار .
وما يتخيّل : من الجريان استناداً إلى عموم الحكمة في ثبوت الخيار في الحيوان دون غيره ، فضعيف ، لعدم النصّ على الحكمة نصّاً معتدّاً به ، ولا قام عليه إجماع ، مع أنّ الحكمة لم تصل إلى حدّ منصوص العلّة حتّى يحكم بجريانها على أنّه ربّما كانت الحكمة في خصوص البيع ، لكثرة دورانه بخلاف ما عداه .
ودعوى : تنقيح المناط ، ممّا لا يتفوّه به . فحينئذ فكلّما شكّ في شمول البيع له لا يحكم بجريان هذا الخيار فيه ، وكذا كلّ خيار خاصّ بالبيع .
وقد تقدّم تفصيل ذلك في خيار المجلس .
الثاني في معنى البائع والمشتري وفيه وجوه :
أوّلها : أنّ البائع من خلا مالُه المنقول منه من الباء ، والمشتري بخلافه .
ثانيها : أنّ البائع المطلوب منه ، والمشتري الطالب .
ثالثها : أنّ البائع المبتدي بالعقد ، والمشتري بخلافه .
رابعها : البائع الموجب ، والمشتري القابل .
خامسها : البائع مصدر الفعل ، والمشتري مصدر الانفعال .
سادسها : البائع ناقل الجنس ، والمشتري ناقل النقد .
سابعها : البائع المستدعي للمنقول إليه أوّلا عادة ، والمشتري بخلافه .



[1] لم نظفر به .

45

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست