وأهمل جماعة حكم التصرّف في هذا الخيار واقتصروا على سقوطه بالتفرّق والتخاير . وقصّره جمع منهم عليهما فقالوا : إنّما سقط بالتفرّق والتخاير ، ومنهم الشيخ في المبسوط وابن زهرة وابن سعيد وابن إدريس في موضع من السرائر [1] . وآخرون قصّروا الأمر على الافتراق موافقة للفظ النصّ [2] ، وظاهر المتأخّرين عدم الخلاف ، وهو كذلك ، وينبّه عليه الإجماع المنقول وبُعد الاختلاف في التخاير مع تكثّر نقل الإجماع [3] فيه وتخصيصهم خيار الغبن بالبقاء مع التصرّف ، وتعليلهم السقوط به في غيره بدلالته على الرضا والعلّة مشتركة فيشترك المعلول ، فالقصر على البعض والاقتصار قصور في العبارة واتّكالا على الظهور لا مخالفة في الحكم . وسيجئ تمام الكلام في التصرّف إن شاء الله . * * *