إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)
وعُدّ من قبيل ما نحن فيه في سقوط هذا الخيار شراء العبد نفسه إن جوّزناه لكنّا لا نجيزه ، وما إذا قهر الحربي قريبه وباعه للمسلم فإنّه استنقاذ وبيع الكافر المصحف والمسلم ، وما إذا اشترى المملوك ليرث ، وما إذا كان المبيع جمداً في شدّة الحرّ فإنّه يذوب شيئاً فشيئاً ، إلاّ أن يقال : إنّ التلف لا يسقط الخيار ، إلى غير ذلك . ثانيهما : التصرّف من المشتري بالبيع ، فإنّه مسقط لهذا الخيار ، كما في الخلاف والكافي والجواهر والسرائر والتذكرة والتحرير والقواعد والإيضاح والدروس والتنقيح وتلخيص الخلاف وكنز الفوائد والمسالك [1] للتعليل بالرضاء المستفاد من الصحيحين الواردين في سقوط الخيار بالافتراق وخيار الحيوان بالتصرّف [2] . وفيه : أنّ الظاهر من الأصحاب أنّه لبيان الحكمة لا العلّة ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك . ولنقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على أنّ المشتري متى تصرّف في المبيع سقط خياره [3] وورود الأخبار به عنهم ( عليهم السلام ) مشيراً بذلك إلى ما أورده في كتاب الحديث ولم يوجد فيه ما يدلّ على إبطال التصرّف لمطلق الخيار إلاّ من جهة التعليل [4] ، ووافقه القاضي على الثاني فادّعى ورود الأخبار به دون الأوّل [5] وكما يسقط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع فكذا يسقط خيار البائع بتصرّفه بالثمن المعيّن ، لاشتراك العلّة وهي الدلالة على الرضا بالبيع إن قلنا بتماميّتها فيه ، وإلاّ كان المستند الإجماع المنقول وهو خاصّ بالمشتري . ولو انعكس الأمر فتصرّف البائع بالمبيع أو المشتري بالثمن كان فسخاً من دون معونة القرينة بناءً على ثبوت التعليل المتقدّم حملا لفعل المسلم على الصحّة ، فيبطل به الخياران معاً .