وفي الصحيح في من ينعتق من الرجال والنساء : إنّهم إذا ملكوا عتقوا ، وإنّهنّ إذا ملكن عتقن [1] . وأكثر النصوص وكثير من العبارات نفي الملك ، وحقيقة النفي وأقرب مجازاته ينفيان الخيار ، لأنّ أقرب المجازات نفي الأحكام والآثار ، وأعظمها الخيار . نعم يثبت على القول بانتقال المبيع بعده إذ لا مانع منه ، ومدرك المسألة انّ بين دليلي العتق والخيار عموماً من وجه ، لأنّ ظاهر الروايات أنّ تقدّم الملك عقلي . نعم لو قلنا بأنّه زماني لم يحصل التعارض إلاّ بضميمة تلك القاعدة ، ودليل العتق أقوى من وجوه : أوّلا : أنّ العتق عندهم مبنيّ على التغليب ويترجّح بأدنى مرجّح . وثانياً : أنّ أدلّته أنصّ على هذا المورد من أدلّة الخيار . وثالثاً : يظهر من الأردبيلي أنّه فهم من العلاّمة في التذكرة عدم الخلاف فيه بين الأصحاب [2] ولا أقلّ من أنّه المشهور فيما بينهم ، مع أنّه على تقدير تكافؤ الدليلين يرجع إلى الأصل وهو لزوم العقد فلا معنى للقول بالجمع بين الدليلين بناء على إنكار قاعدة عدم وقوع العتق متزلزلا وعدم جواز عود الحرّ رقّاً ، فإنّ الظاهر أنّها مجمع عليها فيما بينهم . واحتمل في الدروس ثبوته للبائع على المشهور [3] لسبق تعلّق حقّه [4] فيقف العتق على التفرّق أو يثبت الخيار في القيمة دون العين جمعاً بين الحقّين وتنزيلا لها منزلة التالف . وهو بعيد خصوصاً مع علم البائع وتقدّم حقّه ممنوع ، فإنّ الخيار بعد الملك كالعتق والقيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها دون المبدل ، هكذا قيل [5] . وفيه : أنّ ذلك فيما لو تفرّع على استحقاق العين كما في التلف فحقّ ، أمّا لو قضى به الدليل الخارجي فلا امتناع ، نعم يتوجّه عليه ما تقدّم . ولعلّه يريد ذلك .
[1] الوسائل 13 : 29 ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 . [2] مجمع الفائدة 8 : 390 . [3] الدروس 3 : 266 . [4] كذا في الأصل أيضاً ، والظاهر زيادة : على المشهور . [5] ذكره في مفتاح الكرامة : ج 4 ص 548 س 32 بلفظ : بل قد يقال .