< فهرس الموضوعات > عدم اختصاص هذا الخيار بالسلعتين ، بل يدخل في السلعة الواحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن ، والبيع وغيره من العقود < / فهرس الموضوعات > يفوت أحد الجزءين نقول بالفساد في الجميع . وقد يفرّق في ذلك أيضاً بين صورة العلم بفوات الجزء وعدم نفوذ العقد فيه ، وصورة الجهل وأنّ الشرط في الثاني إنّما يسلّط على الخيار فقط ، فيكون الخيار فيه من جهتين : جهة التبعيض ، وجهة الاشتراط ، وأمّا في الأوّل فيفسد به العقد في الجميع إلاّ أن يرجع إلى الصفة كالشرط الفاسد المعلوم فساده . وربّما ادّعي أنّه المفهوم من الأصحاب . ويحتمل القول في ذلك بالصحّة في الصورتين ، لانحلال هذا الشرط إلى الصفة مطلقاً ، وفواتها لا يقضي بالفساد ، وإنّما يسلّط مع الجهل على الخيار . وربّما ظهر هذا من بعض كلماتهم . ويشكل الفرق على هذا بينه وبين الشرط الفاسد على القول بفساد العقد به . والأقوى الأوّل ، لفوات القصد وتبعيّة العقود للقصود . ودعوى : أنّ الظاهر في السلعة الواحدة إرادة الهيئة الاجتماعيّة مطلقاً إلاّ أن يعلم العدم - ولهذا قصر المصنّف ثبوت الخيار على السلعتين - ممنوعة . وقصر المصنّف الخيار على السلعتين على سبيل المثال والتمثيل بالفرد الظاهر ، أو باعتبار دخول الخيار في السلعة الواحدة تحت خيار الشركة . وفيه : أنّ أسباب الخيار لا تتنافى فيثبت الخيار من جهتين ، وتبعيّة العقود للقصود لا ينافي ما ذكرنا ، فإنّ القصد الضمنيّ كاف والأوّل إلى الجهالة غير ضائر مع حصول العلم بالأصالة . وحيث كان التبعيض على وفق القاعدة . فلا يفترق الحال فيه وفي الخيار المترتّب عليه بين أن يكون في الثمن أو في المثمن ، في البيع أو غيره من العقود ، في السلعة الواحدة أو المتعدّدة . والظاهر أنّه لو قلنا به للتعبّد بالإجماع المنقول المؤيّد بالشهرة المحصّلة والمنقولة فكذلك بالنسبة إلى أفراد البيع لعموم دليله ، وبتنقيح المناط بينه وبين الثمن على الأظهر ، وبين البيع وغيره من العقود في وجه يتمّ المطلوب .