نعم لو قصّرناه على المقامات الخاصّة المدلول عليها بالروايات أو بالإجماع عليها بالخصوص لا نتسرّى فيه . ثمّ إنّ هذا الخيار إنّما يثبت للمشتري مع الجهل دون العلم ، ولا يثبت للبائع مطلقاً ، لأنّه جاء من قبله ، ولا يبعد ثبوته له مع جهله أو دعواه الإذن لإثبات عذره كما احتمله بعضهم [1] والأقوى خلافه وهو بالنسبة إلى الفور والتراخي كما سبق . * * *