responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > خيار تبعيض الصفقة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل المدار فيه على صدق التبعّض وعدمه ، أو على مدار تحقّق الضرر وعدمه ؟
< / فهرس الموضوعات > قال المصنّف :
( الثالث عشر : خيار تبعيض الصفقة ) .
( كما لو اشترى سلعتين فتستحقّ إحداهما ) الكلام في هذا الخيار كالكلام في خيار الشركة من أنّ المدار فيه هل هو على مصداق التبعيض كيفما كان أو على مدار تحقّق الضرر وعدمه ، فلو كان في التبعيض نفع لم يثبت به خيار ؟
ظاهر الأصحاب الأوّل ، ومقتضى انحصار دليله بخبر الضرار المنجبر في هذا المقام بفتوى الأصحاب الثاني . ولا يبعد الأوّل كما تقدّم في الشركة ، لأنّ التبعيض من حيث هو ضرر فيشمله الخبر وإن ترتّب عليه نفع من وجه آخر .
ثمّ إنّ ثبوت هذا الخيار موقوف على جواز التبعيض للمعقود عليه في الجملة ، فلو لم يصحّ التبعيض مطلقاً لم يتحقّق هذا الخيار .
والظاهر أنّ التبعيض للمعقود عليه على وفق القاعدة ، لأنّ الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة إذا وجدت قابلا وغير قابل أثّرت في القابل دون غيره ، ولتحقّق الوفاء بمقتضى العقد في المقدار الممكن .
والظاهر عدم اشتراط صحّة [ ضمّ ] أجزاء المعقود عليه بعضها ببعض ، كما يقضي به ظاهر العقد وأصل العدم .
نعم حيث يعلم إرادة الهيئة الاجتماعيّة من خارج أو يصرّح بالاشتراط أو

262

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست