< فهرس الموضوعات > خيار تبعيض الصفقة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل المدار فيه على صدق التبعّض وعدمه ، أو على مدار تحقّق الضرر وعدمه ؟ < / فهرس الموضوعات > قال المصنّف : ( الثالث عشر : خيار تبعيض الصفقة ) . ( كما لو اشترى سلعتين فتستحقّ إحداهما ) الكلام في هذا الخيار كالكلام في خيار الشركة من أنّ المدار فيه هل هو على مصداق التبعيض كيفما كان أو على مدار تحقّق الضرر وعدمه ، فلو كان في التبعيض نفع لم يثبت به خيار ؟ ظاهر الأصحاب الأوّل ، ومقتضى انحصار دليله بخبر الضرار المنجبر في هذا المقام بفتوى الأصحاب الثاني . ولا يبعد الأوّل كما تقدّم في الشركة ، لأنّ التبعيض من حيث هو ضرر فيشمله الخبر وإن ترتّب عليه نفع من وجه آخر . ثمّ إنّ ثبوت هذا الخيار موقوف على جواز التبعيض للمعقود عليه في الجملة ، فلو لم يصحّ التبعيض مطلقاً لم يتحقّق هذا الخيار . والظاهر أنّ التبعيض للمعقود عليه على وفق القاعدة ، لأنّ الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة إذا وجدت قابلا وغير قابل أثّرت في القابل دون غيره ، ولتحقّق الوفاء بمقتضى العقد في المقدار الممكن . والظاهر عدم اشتراط صحّة [ ضمّ ] أجزاء المعقود عليه بعضها ببعض ، كما يقضي به ظاهر العقد وأصل العدم . نعم حيث يعلم إرادة الهيئة الاجتماعيّة من خارج أو يصرّح بالاشتراط أو