responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > خيار الشركة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يدور هذا الخيار مدار صدق الشركة وعدمه ، أو مدار تحقّق الضرر وعدمه ؟
< / فهرس الموضوعات > قال المصنّف ( قدس سره ) :
( الحادي عشر : خيار الشركة ) هذا الخيار هل يدور مدار مصداق الشركة وعدمها ، أو مدار تحقّق الضرر وعدمه ، فلو كان فيها نفع لم يثبت بها خيار ؟ ظاهر الأصحاب الأوّل ، ومقتضى انحصار دليله بخبر الضرر [1] المنجبر بفتوى الأصحاب الثاني . ولا يبعد الأوّل ، لأنّها من حيث هي ضرر فيشملها الخبر وإن ترتّب عليها نفع من وجه آخر .
والظاهر أنّ ثبوت هذا الخيار ممّا لا خلاف فيه بينهم ، وهو متمشٍّ في سائر العقود أثماناً ومثمنات .
وهل هو على الفور أو التراخي ؟ فيه الوجهان السابقان .
ولا فرق في الشركة بين الواحد والمتعدّد ، وبين المشاع وغيره ممّا لا يمكن قسمته ولا ينتفع فيه إلاّ بالجملة .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئاً فظهر بعضه مستحقّاً ) المراد بظهور كونه مستحقّاً أعمّ من أن يظهر كونه ملكاً للغير ، أو ملكاً له وسلطانه للغير - كالمرهون ونحوه - وهذا إذا لم يجز الغير أو أجاز مع طول الفصل بين العقد والإجازة لحصول الضرر بالتأخير ، مع احتمال الفرق في ذلك بين



[1] الوسائل 17 : 319 ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 .

256

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست