responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > لا فرق في حصول الشركة بين مقارنتها للعقد أو تأخّرها عنه إلى القبض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع < / فهرس الموضوعات > الكشف والنقل ، وأنّه على الأوّل لا خيار له دون الثاني ، إذ ليس مجرّد التوقّف عيباً مع حصول الملك من حين العقد ، وهو غير بعيد . أمّا إذا حصلت الإجازة من دون فصل فلا يبعد عدم ثبوت الخيار .
وقد يطلق على هذا خيار التبعيض .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( أو تأخّرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز وقد يسمّى هذا عيباً مجازاً ) إذا امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ، كما في الشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس وغاية المرام وجامع المقاصد والميسيّة والمسالك [1] وغيرها . وظاهر إطلاقهم يقتضي أنّه لا فرق بين أن يختلط بمثله أو بأجود أو أدون باختيار البائع أو بغير اختياره .
وفي المسالك : وينبغي فيما لو مزج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضاً ، لتضرّره بذلك مع اختيار المشتري الشركة انتهى .
وقد سبقه إلى ذلك الفخر في شرح الإرشاد . والظاهر ثبوت الخيار وإن أهمل المشتري القبض .
نعم لو امتنع من القبض ولم يكن المزج باختيار البائع أو كان فيوجه فلا خيار له .
وهل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به ؟ وجهان بل قولان ، وظاهر المشهور عدم السقوط ، ومذهب الشيخ السقوط [2] .
ومدرك الوجهين ثبوته لثبوت سببه فيستصحب ، والهبة منه لا يجب قبولها ، وارتفاع الضرر بالهبة والأوّل أقوى .
وقد نصّ جمع من الأصحاب [3] على أنّه متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع ، لأنّ هذا عيب مضمون عليه . والتخلّص منه واجب عليه ، ولوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه .



[1] الشرائع 2 : 30 ، القواعد 2 : 89 ، التحرير 1 : 176 س 10 ، إرشاد الأذهان 1 : 381 ، الدروس 3 : 212 ، غاية المرام 2 : 57 ، جامع المقاصد 4 : 410 ، المسالك 3 : 244 .
[2] المبسوط 2 : 115 .
[3] راجع الدروس 3 : 212 وجامع المقاصد 4 : 410 والمسالك 3 : 244 .

257

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست