< فهرس الموضوعات > لا فرق في حصول الشركة بين مقارنتها للعقد أو تأخّرها عنه إلى القبض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع < / فهرس الموضوعات > الكشف والنقل ، وأنّه على الأوّل لا خيار له دون الثاني ، إذ ليس مجرّد التوقّف عيباً مع حصول الملك من حين العقد ، وهو غير بعيد . أمّا إذا حصلت الإجازة من دون فصل فلا يبعد عدم ثبوت الخيار . وقد يطلق على هذا خيار التبعيض . قال المصنّف ( قدس سره ) : ( أو تأخّرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز وقد يسمّى هذا عيباً مجازاً ) إذا امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ، كما في الشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس وغاية المرام وجامع المقاصد والميسيّة والمسالك [1] وغيرها . وظاهر إطلاقهم يقتضي أنّه لا فرق بين أن يختلط بمثله أو بأجود أو أدون باختيار البائع أو بغير اختياره . وفي المسالك : وينبغي فيما لو مزج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضاً ، لتضرّره بذلك مع اختيار المشتري الشركة انتهى . وقد سبقه إلى ذلك الفخر في شرح الإرشاد . والظاهر ثبوت الخيار وإن أهمل المشتري القبض . نعم لو امتنع من القبض ولم يكن المزج باختيار البائع أو كان فيوجه فلا خيار له . وهل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به ؟ وجهان بل قولان ، وظاهر المشهور عدم السقوط ، ومذهب الشيخ السقوط [2] . ومدرك الوجهين ثبوته لثبوت سببه فيستصحب ، والهبة منه لا يجب قبولها ، وارتفاع الضرر بالهبة والأوّل أقوى . وقد نصّ جمع من الأصحاب [3] على أنّه متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع ، لأنّ هذا عيب مضمون عليه . والتخلّص منه واجب عليه ، ولوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه .