إلاّ مع المتيقّن ، مع أنّه بناءً على ذلك يقتضي مع عدم تحقّق الشرط انفساخ العقد لا جواز فسخه ، وهو لا يقول به . وجعل الشرط شرطاً للّزوم - بمعنى أنّ التراضي لم يقع في العقد على سبيل اللزوم والاستمرار إلاّ مع تحقّق الشرط ، فمع انتفائه لهما الرجوع إلى مالهما ابتداءً ، ولا يتوقّف على التمكّن من الإجبار - وعدمه لا وجه له كما عرفت ، مع أنّه يلزم منه عدم فساد المشروط بفساد الشرط ، وهو لا يقول به . * * *