على المشروط عليه الوفاء بالشرط ، وللمشروط له إلزامه به وإجباره عليه ولو بالرفع إلى الحاكم ، لأنّه حقّه ويجوز له استيفاء حقّه ، وأمّا وجوبه عليه إذا امتنع المشروط عليه فلا دليل عليه ، فإن كان المشروط له راضياً بانفساخ المعاملة والرجوع إلى عوضه والمفروض أنّه لا مانع له من قبل المشروط عليه لأنّ التقصير من جانبه فلا دليل على وجوب إجباره عليه . فإن قلت : الدليل هو أصالة لزوم البيع مثلا أو عموم ( أوفوا بالعقود ) فيجب على المشروط له أيضاً إبقاء البيع على حاله والوفاء على مقتضاه ، خرجنا عن مقتضاه فيما لم يتمكّن من تحصيل الشرط ولو بالإجبار وبقي الباقي . قلت : أيّ دليل دلّ على رجوع المشروط له إلى الخيار والفسخ بعد امتناع الإجبار وعدم الإمكان ولا نصّ على ذلك ولا دليل ، مع أنّ مقتضى العقد اللزوم . فإن قلت : دليله انتفاء الشرط حينئذ ، ومقتضى انتفائه انتفاء المشروط . قلت : لا تعليق هنا بالفرض ، فإنّه عقد وشرط لا عقد بشرط ، بل غاية ما يوجّه به هذه المقالة أنّ الأصل عدم انتقال كلّ من العوضين عن صاحبه إلى الآخر إلى أن يثبت الانتقال فلم يثبت الانتقال إلاّ في صورة تحقّق الشرط ، فلمّا لم يتحقّق الشرط فيما نحن فيه فرجع المشروط له إلى ماله . ومقتضى هذا الأصل الاكتفاء به في الخيار والرجوع بامتناع المشروط عليه وعدم إتيانه بالشرط ، لأنّه هو مقتضى ذلك الأصل ولم يثبت اشتراط أزيد من ذلك [1] انتهى . وفيه : ما قد عرفت : من أنّ هذا الخيار خيار تعذّر التسليم ، وأنّ المراد به ما يعمّه وتعذّر التسلّم وهو لا يتحقّق مع التمكّن من الإجبار إلاّ إذا أدّى إلى مشقّة كلّية يلزم منها الضرر والإضرار . والقول بأنّ الأصل عدم انتقال كلّ من العوضين عن صاحبه إلاّ مع تحقّق الشرط ، لا وجه له ، فإنّ الانتقال قد حصل والاستصحاب قاض ببقائه ولزوم العقد