responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 253


لأنّه هو المقدور للوكيل ، فمتى ما امتنع الوكيل من القيام بما وكّل فيه فعل حراماً وكان للموكّل الخيار في الفسخ وإن لم تبطل وكالة الوكيل .
وهل للموكّل عزله بناءً على ذلك لأنّ حقّ الاشتراط له فله إسقاط حقّه ، أو ليس له ذلك لخروج الوكالة عن الجواز بالكلّية وصيرورتها لازمة من الجانبين مثل العقد الّذي شرطت فيه - وربّما يقال : إنّها لا تسقط بالتقايل فتزيد على الأصل وهو بعيد - ؟ وجهان أقواهما الأوّل .
هذا كلّه في القسم الأوّل .
وأمّا القسم الثاني فهو مشمول لما سبق من دليل لزوم العقد والوفاء بالشرط من غير إشكال .
قال بعض المحقّقين : نعم لما ذكره من التفصيل وجه لو اشترط التعليق حين العقد بأن يكون مقصود المتعاقدين كون العقد متزلزلا موقوفاً على إتيان المشترط عليه بالشرط باختياره ولا كلام فيه ، وهو يرجع إلى شرط الخيار ، وليس من الخيار الناشئ من الشرط في ضمن العقد في شيء ، وكذا الكلام في القول الثاني [1] انتهى .
وفيه : أنّه ليس مجرّد قصد اشتراط شيء يقضي باشتراطه ما لم يدلّ عليه بلفظ يفيده أو بقرينة حاليّة أو مقاليّة على وفق القانون العربي تدلّ عليه مع الحذف ، أمّا ما ليس له دلالة عليه بوجه أو فيه دلالة على خلافه فلا يفيد شيئاً ، فتأمّل .
رابعها : أنّ للمشروط له الفسخ بمجرّد امتناع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ، ولا يتوقّف على عدم التمكّن من إجباره على ذلك ، وهو الّذي تنظّر فيه المصنّف في الدروس حيث قال : يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع فيلزم الشرط من طرف المشترط عليه ، فإن أخّل به فللمشترط الفسخ . وهل يملك إجباره عليه ؟
فيه نظر [2] انتهى .
وقد يظهر ذلك من الكفاية [3] واختاره بعض المتأخّرين حيث قال : إنّه يجب



[1] غنائم الأيّام : 737 س 28 .
[2] الدروس 3 : 214 .
[3] الكفاية : 97 س 22 .

253

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست